في طلاق السنة وهو طلاق العدة
  طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}[الطلاق: ١]، قال: «في قبل عدتهن طاهراً من غير جماع».
  ٧٠٢ - قال: وحدثنا هشام عن محمد بن الفضل بن عطية عن أبيه قال: سألت عطاء بن ابي رباح عن السنة في الطلاق فقال: سمعت ابن عباس يقول: إذا طهرت من حيضها من غير جماع، فقلت له: فإن كانت حاملاً قال: يطلقها متىشاء، قلت: فالرجل إذا غاب عن أهله كيف يطلق؟ قال: يكتب إليها إذا طهرت من حيضك فاعتدي، قلت: فإن كانت لا تحيض، قال: يكتب إليها إذا رأيت هلال كذا وكذا فاعتدي، قلت: فالبكر قال: مثل ذلك.
  ٧٠٣ - أخبرنا السيد أبو العباس |، قال: أخبرنا علي بن محمد الروياني قال: حدثنا الحسين بن علي بن الحسن قال: حدثنا زيد بن الحسين عن أبي بكر بن أبي أويس عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده.
  عن علي # (أنه كان يقول طلاق السنة عند الطهر من الحيض ما لم يمسها).
  ٧٠٤ - قال: وحدثنا زيد عن أبي بكر عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده.
  عن علي # أنه كان يقول (الطلاق في العدة على ما أمر الله؛ فمن طلق على غير عدة فقد عصى الله وفارق امرأته).
  ٧٠٥ - قال: وحدثنا زيد عن أبي بكر عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي # أنه كان يقول: (لا تطلق الحائض حتى تطهر إلا من جهل ذلك، وإنما التطليق للإقراء والشهور للتي لا تحيض).