الرسالة في نصيحة العامة،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

الباب الخامس عشر: في بيان ما يجب معرفته من أصول الدين

صفحة 164 - الجزء 1

  - ويجوز أن يكون رسولاً إلى كافة الخلق من الإنس والجن كنبينا ÷.

  - وكان يجوز رسولان وزيادة في وقت واحد كزمن بني إسرائيل بحسب المصالح.

  فأما نسخ الشرائع فالخلاف فيه مع اليهود وهم فرقتان:

  فرقة: لا يجوزون نسخ الشريعة، ويقولون: إذا أمر الله بشيء ثم نهى عنه يكون بداء.

  والفرقة الثانية: يجوزون نسخ الشريعة، ويقولون: إن موسى # قال إن شريعته لا تنسخ.

  أما الكلام على الفرقة الأولى: الدليل على نسخ الشريعة: أن الشرائع مصالح ولذلك تخالف بعضها بعضاً، والمصالح يجوز أن تتغير بالأزمنة والأوقات والأمكنة والمكلفين.

  فأما الفرق بين البداء والنسخ: هو أن البداء يكون فيه أربع شرائط:

  - الأمر واحد.

  - والفعل واحد.

  - والمكلف واحد.

  - والوقت واحد.

  فإذا تغير أحد هذه الشرائط لا يكون بداء، مثال: إذا أمر السيد عبده فقال: (ادخل السوق وقت الصباح واشتر لحم الغنم)، ثم قال عقيب ذلك لهذا الغلام: (لا تدخل السوق وقت الصباح ولا تشتر لحم الغنم)، فهذا يكون بداء.

  والبداء لا يجوز على الله - تعالى -؛ لأن البداء هو الظهور، فكأنه ظهر له ما كان خافياً أو خفي ما كان ظاهراً؛ والله - تعالى - عالم لذاته يعلم جميع المعلومات