الباب الخامس عشر: في بيان ما يجب معرفته من أصول الدين
  - ويجوز أن يكون رسولاً إلى كافة الخلق من الإنس والجن كنبينا ÷.
  - وكان يجوز رسولان وزيادة في وقت واحد كزمن بني إسرائيل بحسب المصالح.
  فأما نسخ الشرائع فالخلاف فيه مع اليهود وهم فرقتان:
  فرقة: لا يجوزون نسخ الشريعة، ويقولون: إذا أمر الله بشيء ثم نهى عنه يكون بداء.
  والفرقة الثانية: يجوزون نسخ الشريعة، ويقولون: إن موسى # قال إن شريعته لا تنسخ.
  أما الكلام على الفرقة الأولى: الدليل على نسخ الشريعة: أن الشرائع مصالح ولذلك تخالف بعضها بعضاً، والمصالح يجوز أن تتغير بالأزمنة والأوقات والأمكنة والمكلفين.
  فأما الفرق بين البداء والنسخ: هو أن البداء يكون فيه أربع شرائط:
  - الأمر واحد.
  - والفعل واحد.
  - والمكلف واحد.
  - والوقت واحد.
  فإذا تغير أحد هذه الشرائط لا يكون بداء، مثال: إذا أمر السيد عبده فقال: (ادخل السوق وقت الصباح واشتر لحم الغنم)، ثم قال عقيب ذلك لهذا الغلام: (لا تدخل السوق وقت الصباح ولا تشتر لحم الغنم)، فهذا يكون بداء.
  والبداء لا يجوز على الله - تعالى -؛ لأن البداء هو الظهور، فكأنه ظهر له ما كان خافياً أو خفي ما كان ظاهراً؛ والله - تعالى - عالم لذاته يعلم جميع المعلومات