الرسالة في نصيحة العامة،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

باب في الإمامة

صفحة 182 - الجزء 1

  والدليل على أن النسب معتبر في الإمامة: إجماع الصحابة عند قول الأنصار: «منا أمير ومنكم أمير»⁣(⁣٢) فقال المهاجرون: «هذا الأمر لقريش»⁣(⁣٣)، وروي عن النبي ÷ أنه قال: «الأئمة من قريش»⁣(⁣١).

  والدليل على صحة قول سادات الزيدية: إجماع الأمة أن الإمامة جائزة في أولاد الحسن والحسين @، وجواز غيرهم مختلف فيه ولا دليل عليه⁣(⁣٢)، ولذلك قال أمير المؤمنين # لما سمع خبر السقيفة وما احتجوا به أن «الأئمة من قريش» فقال: «احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة»⁣(⁣٣).

[موجبات عزل الإمام]:

  والإمام إذا فسق يعزل عن الإمامة، وكذلك إذا نقص عنه صفة فيما شرطنا يعزل.

  ولا يجوز إمامان في عصر واحد؛ لإجماع أهل البيت والصحابة.

فصل: فيما يقوم به الإمام:

  لا يحتاج في أصول الدين من العقليات والشرائع إلى الإمام، العقليات معلومة بالعقل، والسمعيات تعرف ضرورة بالتواتر.

  ويحتاج إلى الإمام لأمور شرعية لا يجوز أن يقوم بها إلا الإمام: كتولية القضاة والأمراء، وتنفيذ الأحكام، وإقامة الحدود، وحفظ دار الإسلام، والجهاد في دار الحرب، وقسمة الغنائم، وأخذ الزكاة والصدقات والحقوق المالية، وتزكية


(١) السنن الكبرى للنسائي ج ٥ ص ٤٠٥.

(٢) هذا يسمى إجماع مركب.

(٣) شرح نهج البلاغة ج ٦ ص ٤.