باب في الإمامة
  والدليل على أن النسب معتبر في الإمامة: إجماع الصحابة عند قول الأنصار: «منا أمير ومنكم أمير»(٢) فقال المهاجرون: «هذا الأمر لقريش»(٣)، وروي عن النبي ÷ أنه قال: «الأئمة من قريش»(١).
  والدليل على صحة قول سادات الزيدية: إجماع الأمة أن الإمامة جائزة في أولاد الحسن والحسين @، وجواز غيرهم مختلف فيه ولا دليل عليه(٢)، ولذلك قال أمير المؤمنين # لما سمع خبر السقيفة وما احتجوا به أن «الأئمة من قريش» فقال: «احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة»(٣).
[موجبات عزل الإمام]:
  والإمام إذا فسق يعزل عن الإمامة، وكذلك إذا نقص عنه صفة فيما شرطنا يعزل.
  ولا يجوز إمامان في عصر واحد؛ لإجماع أهل البيت والصحابة.
فصل: فيما يقوم به الإمام:
  لا يحتاج في أصول الدين من العقليات والشرائع إلى الإمام، العقليات معلومة بالعقل، والسمعيات تعرف ضرورة بالتواتر.
  ويحتاج إلى الإمام لأمور شرعية لا يجوز أن يقوم بها إلا الإمام: كتولية القضاة والأمراء، وتنفيذ الأحكام، وإقامة الحدود، وحفظ دار الإسلام، والجهاد في دار الحرب، وقسمة الغنائم، وأخذ الزكاة والصدقات والحقوق المالية، وتزكية
(١) السنن الكبرى للنسائي ج ٥ ص ٤٠٥.
(٢) هذا يسمى إجماع مركب.
(٣) شرح نهج البلاغة ج ٦ ص ٤.