[مسألة]
[مسألة]
  وربما قيل كيف أوجب تعالى فيمن يأتي الفاحشة من النساء الامساك في البيوت وقد أوجب فيهن الحدود والرجم وكذلك في اللذين يأتيان النساء أوجب الأذى مع ايجاب الحد. وجوابنا ان ذلك كان قديما ثمّ نسخ بالجلد والرجم فالجلد في البكرين والرجم في المحصنين إذا حصلت شرط الاحصان ويوجب تعالى في العبد النصف من الجلد وذلك مبين في كتب الفقه.
[مسألة]
  وربما قيل كيف قال تعالى {وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ} كيف يصح أن لا تفيد هذه التوبة. وجوابنا ان ذلك ورد فيمن أيس من الحياة لأنه عند ذلك يصير المرء ملجأ إلى ترك المعصية وانما يقبل التوبة ممن يتردد بين خوف ورجاء فيشق عليه التوبة، فأما في حال الإلجاء فذلك لا ينفع كما لا ينفع أهل النار التوبة والندامة.
[مسألة]
  وربما قيل في قوله تعالى {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً} ما الفائدة في ذلك ولا يحل أخذ المال من أحد كرها. وجوابنا انه انما خص النساء لما يحصل لهن من الاختلاط بالأزواج حتى يتوهم في مال أحدهما انه مال الآخر فبيّن تعالى أن ذلك لا يمنع من تحريم أخذ ما لهن من دون الرضا ولذلك قال {وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ} والمراد بذلك المنع من الطمع فيهن وعلى هذا الوجه حرم اللّه تعالى الخلع الا عند ضرب من الخوف على ما ذكره في قوله {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}.
[مسألة]
  وربما قيل في قوله تعالى {فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً} كيف يصح ذلك، وانما يحسن أن يكره ما يكون قبيحا ولا يجوز أن يجعل اللّه تعالى في القبائح خيرا