شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب الاعتكاف

صفحة 115 - الجزء 1

  ÷: «لاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصِيَامٍ». وعن أمير المؤمنين # أنه قال: «لاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ»⁣(⁣١).

  مسألة: (ومن أراد إيجابه على نفسه لَفظَ بذلك فقال: الله عليَّ أن اعتكف يومًا أو أيَّاماً، فيلزمه ذلك)؛ لقوله تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ}⁣[الحج: ٢٩]، ولما روي عن النبي ÷ أنه قال: «مَن نَّذَرَ نَذْراً سَمَّاهُ فَعَلَيْهِ الوَفَاءُ بِه». ولا خلافَ أن النذرَ لا ينعقد إلا بالقول.

  مسألة: (وإذا أراد فِعْلَهُ دخل المسجدَ قبلَ طلوع الفجر، واشتغل فيه بطاعة الله سبحانه، ولا يخرج منه إلا لحاجة أو حضور جنَازةٍ أو جمعة أو عيادةِ مريضً، فإن احتاج إلى أن يأمر أهله بشيء فَعَلَ ذَلك قائماً ولم يقعد حتى يعود إلى المسجد). والأصلُ في ذلك ما روي عن النبي ÷ أنه كان يعودُ المريضَ وهو معتكفٌ⁣(⁣٢)، وروي عن أمير المؤمنين # أنه قال: إذا اعتكف الرجلُ فَلْيشْهَدِ الجمعةَ، وَلْيَعُدِ المريضَ، وَلْيَشْهَدِ الجِنَازة، وَلْيأتِ أهلَه، فَلْيأمُرْهُمْ بالحاجة وهو قائمٌ⁣(⁣٣). وفي رواية أخرى: ولا يأت أهله إلا لغائط، أو لحاجة فيأمرَهم بها وهو قائمٌ لا يجلس.

  مسألة: (ويُفْسِدُه ما يُفْسِدُ الصومَ)، والمراد بذلك أنه متى جرى من المعتكف ما يَفْسُدُ به صومُه فَسَدَ اعتكافُه بذلك. والأصل فيه أنه لا يصح الاعتكاف إلا بالصوم؛ فمتي فَسَدَ الصومُ بَطَلَ الاعتكافُ، وإن كان قد يفسد


(١) المسند ص ٢١٢، وشرح التجريد ٢/ ١٥٢، وأصول الأحكام، والاعتصام ٢/ ٣٤٤، والبيهقي ٤/ ٣١٧ عن عائشة.

(٢) شرح التجريد ٢/ ١٥٥، والشفاء ١/ ٦٧٦، وأصول الأحكام، والبيهقي ٤/ ٣٢١.

(٣) المسند ما يقار به ص ٢١٢، وشرح التجريد ٢/ ١٥٥، وأصول الأحكام، والشفاء ١/ ٦٧٦.