شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب ذكر السهام وأهلها

صفحة 336 - الجزء 1

كتابُ الفرائِضِ

  مسألة: (المواريث تُستَحَقُّ بأحد أمرين: أحدهما: النسب، والثاني: السبب. فالأنساب ثلاثة: ذو سهام، وعصبات، وذو أرحام. والأسباب ضربان: نكاح، وولاء). ولا خلاف في أن المواريثَ تُستَحَقُّ بهذين الأمرين. وكذلك فلا خلاف أيضاً في أن الأنساب تَنْقَسِمُ إلى ذوي سهام، وعصبات، وذوي أرحامٍ. ولا خلاف في أن ذوي السهام والعصبات يرثون على الجملة. وإنما الخلاف في تفاصيل ذلك، وفي ميراثِ ذوي الأرحام، على ما نذكره في ما بعدُ إن شاء الله تعالى. وكذلك فلا خلاف في انقسامِ الأسباب أيضاً إلى نكاحٍ وولاءٍ، وذلك على ما يأتي بيانُه.

بابُ ذكر السهامِ وأهلِها

  مسألة: (السِّهَامُ ستةٌ: وهي السدس، والثلث، والثلثان، والنِّصْفُ، والرُّبُعُ، والثُّمُنُ. فالسدس سهم الأب مع الولد وولد الابن، وهو سهم الأم أيضاً مع هؤلاء، وسهمها أيضاً مع الاثنين من الإخوة والأخوات فصاعدا). ولا خلاف أن السِّهامَ تنقسم إلى هذه الأقسام، وقد ورد بها القرآن الكريم على ما نذكره في أثناء المسائل. وإنما قلنا: إن السُّدُسَ سَهْمُ الأبِ والأمِّ مع الولد وولد الابن؛ لقول الله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}⁣[النساء: ١١]، وأجمعت العلماء على أنَّ ولَدَ الابن يقومُ في هذا مقام الابن. وقلنا: إنه سَهْمُ الأمِّ مع الاثنين من الإخوةِ والأخواتِ فصاعدا؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ}⁣[النساء: ١١]،