باب فرائض الصلاة
  عَفْوُ اللهِ»(١). وهذا يقتضي فضيلةَ التقديم وكراهة التأخير. وكذلك قوله ÷: «سَيَأْتِي عَلَى الَّناسِ أَئِمَّةٌ بَعْدِي يُمِيتُونَ الصَّلاَةَ كَمِيْتَةِ الأَبْدَانٍ، فِإذَا أَدْرَكْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا، وَلْتَكُنْ صَلَاتُكُمْ مَعَ القَومِ نَافِلَةً؛ فَإِنَّ تَرْكَ الصَّلاَةِ عَنْ وَقْتِهَا كُفْرٌ»(٢).
باب فرائض الصلاة
  مسألة: (فروض الصلاة عشرة: أولها: النيةُ(٣) متقدمة على التكبيرة، أو مخالطةً لها). ومعناها أن يَقْصِدَ الصلاة بقلبه ظُهْراً أوعصراً أوغير ذلك. والدليل على وجوبها ما تقدم في نية الطهارة من قوله سبحانه: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} ومن قوله ÷: «الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» على ما تقدم من وجوه الاستدلال بذلك، ولا خلاف في وجوب النية فيها، والإجماع آكَدُ للدلالة. وإنما قلنا: يجب أن تكون متقدمةً على التكبيرة أو مخالطة لها؛ لأن التكبيرةَ أولُ الصلاة فيجب أن تقارنها النية أو تتقدم عليها حتى لا يقع شيء من الصلاة بغير نِيَّة.
  مسألة: (والثاني: تكبيرة الإحرام). والدليل على وجوبها قول النبي ÷: «تَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ، وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ»(٤)، وقوله ÷ لمن عَلَّمه
(١) الترمذي رقم ١٧٢، والبيهقي ١/ ٤٣٥.
(٢) الترمذي رقم ١٧٦ باختلاف يسير، ومسلم رقم ٦٤٨، وأبو داود رقم ٤٣١، والبيهقي ٣/ ١٢٤.
(٣) عند الحنفية من المسنونات.
(٤) المسند ص ١٠٢، وشرح التجريد ١/ ١٤٨، والأحكام ١/ ٩١، والشفاء ١/ ٢٧٠، والاعتصام ١/ ٣٥٥، وأصول الأحكام، وفتح الباري ١٢/ ٣٨٢، والترمذي ٢/ ٣ عن أبي سعيد، وابن ماجه عن محمد بن الحنفية عن أبيه رقم ٢٧٦.