باب العتق
  الغاصب لما استهلكه، ويلزمه الضمان لذلك؛ لما تقدم من أن المغصوب مضمون بمثله أو قيمته.
باب العتق
  مسألة: (العتق ضربان: مطلق ومعلق، فالمطلق نحو أن يقول الرجلُ العبده: أنت حر، أو قد اعتقتك، وما جرى مجرى ذلك، وهذا يقع في الحال)، وذلك مما لا يظهر فيه خلاف، وأصله ما ورد من الآيات المتضمنة لذكر العتق نحو قول الله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}[النساء: ٩٢]، وما روي عن النبي ÷ أنه أمر بالعتق عمن استوجب النار بالقتل، فقال: «أَعْتِقُوا عَنْهُ رَقَبَةً يُعتِقِ اللهُ ø مِنْهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضَواً مِنْهُ مِنَ النَّارِ»(١)، وروي عن أمير المؤمنين # أنه قال: «يعتق الرجل من عبيده ما شاء، ويسترق ما شاء»(٢).
  مسألة: (والمعلَّق: ما علقه صاحبه بشرط أو وقت، فإذا حَصَلَ ما علَّقه به وقع العتق، نحو أن يقول: أنت حرٌّ إذا جاء كذا من الوقت، أو سلَّمت كذا من المال، أو يحلف بعتقه على أمرٍ ثم يحنث). ولا يظهر في صحة العتق المعلَّق خلافٌ بين العلماء قبل الناصر #؛ ولأن التدبير صحيح بالإجماع على ما يأتي بيانه فيما بعد، وهو عتق معلق، فصح التعليق ووقع العتق عند حصول ما علقه به؛ لأن الحكم كان موقوفاً على ثبوت ما عُلِّق به، فمتي ثبت
(١) الشفاء ٣/ ١٠٩، وابن حبان رقم ٤٣٠٧، ومسلم رقم ١٥٠٩، والبيهقي ٦/ ٢٧٣ والمعجم الكبير ٦/ ١٥٧ رقم ٥٨٣٩.
(٢) المسند ص ٣٧٤، وشرح التجريد ٥/ ١٥.