شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب ما يحل أكله من اللحوم وما يحرم

صفحة 280 - الجزء 1

  قبل الناصر # فإنه كرهه⁣(⁣١)، والأصل فيه قول النبي ÷: أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيتَتَانِ: الْحُوْتُ وَالْجَرَادُ»⁣(⁣٢).

باب ما يَحِلُّ أَكْلُهُ مِنَ اللُّحُومِ وما يَحْرُمُ

  مسألة: (يَحِلُّ أكل لحوم الأنعام، وصيد البر إذا صحت ذكاتُه)؛ وذلك مما لا يظهر فيه خلاف بين المسلمين، وقد دلَّ عليه قوله سبحانه: {وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٥}⁣[النحل: ٥]. وما تقدم من الأخبار المتضمنة لإباحة أكل لحوم هذه الأشياء، تدل على ذلك.

  مسألة: (ولا يَحِلُّ أكل لحوم الخيل والبغال والحميرالأهلية والخنازير والكلاب والسنانير والحيات والعقارب)؛ وذلك لما روي عن النبي ÷ أنه نهي عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير⁣(⁣٣)، وعن جابر، قال: نَهَى رسول الله ÷ عن أَكلْ لحومِ الحمر الأهلية⁣(⁣٤)، فأما حمر الوحش ففيها خلافه⁣(⁣٥)، والأظهر من المذاهب جواز أكلها؛ وذلك لما روي أن رجلاً أهدي إلى النبي ÷ لحمَ حمار الوحش، فردَّه له، فلما رأى الكراهةَ في وجه الرجل،


(١) مسائل الناصريات، والبحر الزخار ٥/ ٣٠٣.

(٢) شرح التجريد ٦/ ٢٥٠، والشفاء ٣/ ١٣٩، والاعتصام ٤/ ٣٢٩، وابن ماجه رقم ٣٢١٨، والبيهقي ٩/ ٢٥٧، والدار قطني ٤/ ٢٧١، ومسند الشافعي ص ٣٤٠.

(٣) شرح التجريد ٦/ ٢٣٥، وأصول الأحكام، والشفاء ٣/ ١٧٠، وأبو داود رقم ٣٧٩٠، وابن ماجه رقم ٣١٩٨، والبيهقي ٩/ ٣٢٨، والدار قطني ٤/ ٢٨٧، والنسائي رقم ٤٨٤٤، وشرح معاني الآثار ٤/ ٢١٠، ونصب الراية ٤/ ١٦٩.

(٤) شرح التجريد ٦/ ٢٣٦، وأصول الأحكام، والشفاء ٣/ ١٧١، والبخاري رقم ٣٩٨٢، ومسلم رقم ١٩٤١، والبيهقي ٩/ ٣٢٦.

(٥) الخلاف قال به: الباقر والصادق وأبو العباس أنه يحرم أكلها أهليها ووحشيها. والجواز قال به عامة الفقهاء. انظر شرح الأزهار ٤/ ٩٥.