باب القول في الظهار
  أنها مائة وعشرون سنة(١)، وروي عن السيد المؤيد بالله قدس الله روحه أنها مائة وخمسون سنة إلى مائتي سنة، والمقصود من ذلك حصول غالب الظن بموته، حتى يعمل عليه، والأقرب في ذلك أن يؤخذ بأكثر المدة التي يعلم أن أمثاله من أهل ذلك الزمان لا يعيشون أكثر منها سواء كانت مائة وعشرين، أو مائة وخمسين، أو مائتين، أو ما بين ذلك على ما يقتضيه الحال.
بابُ القولِ في الظِّهَارِ
  مسألة: (الظِّهارُهو أن يقولَ الرجُلُ لامرأتهِ: أنتِ عليَّ كظهرأمي، أو كبعض بدنها(٢)، أو يقول: كأمي، وينوي بذلك الظِّهارَلها). والأصل في ذلك قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ}[المجادلة: ٢]، وروي أن الآية نزلت في شأن أوس بن الصامت الأنصاري(٣) لما ظاهر من امرأته(٤)، فصار ذلك أصلاً في بيان حكم الظهار في الشريعة، ودخل سائر الأبعاض في حكم الظهر؛ لأنه جار مجراه في حرمة الاستمتاع به من الأم.
(١) شرح التجريد ٣/ ٢٥.
(٢) قال أبو حنيفة: لا بد أن يذكر من الأم مالا يجوز النظر إليه.
(٣) شهد بدراً وأحداً، وسائر المشاهد مع رسول الله وكان شاعراً، وبقي إلى زمن عثمان بن عفان، ومات في الرملة من أرض فلسطين سنة ٣٤ هـ. الاستيعاب ١/ ٢٠٧، وأسد الغابة ١/ ٣٢٣.
(٤) خولة بنت ثعلبة. أسباب النزول للواحدي ص ٣٣٦، القرطبي ١٧/ ١٨٠، وشرح التجريد ٣/ ١٧٤، والشفاء ٢/ ٣٤١، والاعتصام ٣/ ٣٥٧، وأبو داود رقم ٢٢١٤، والبيهقي ٧/ ٣٨٩.