شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب التذكية بالذبح وغيره

صفحة 273 - الجزء 1

  المعز والبقر ما تمت له سنتان ودخل في الثالثة، والثنيَّ من الإبل ما تمت له خمس سنين. وفي الخبر الأول دلالةٌ على أن الذبحَ لا يُجزئ إلا بعد صلاة العيد، وهذا واجبٌ في حق من كان من أهل الصلاة، ومن لم يكن عليه صلاةٌ كالحائض والنفساء، فإنه يجزئه الذبح بعد الفجر؛ لما تقدم من الخبر عن أمير المؤمنين # أن أيَّامَ النَّحر ثلاثةُ أيَّام يوم العاشر من ذي الحجة، ويومان بعده.

  مسألة: (والعقيقةُ: سُنَّةٌ، وهي شاةٌ تُذْبَحُ عن المولود يومَ السابِع من ولادته، ثم يُؤْكَلُ بعضُهَا ويُطْعَمُ بَعْضُهَا)؛ وذلك لما روي عن النبي ÷ أنه قال: «كُلُّ مَوْلُوْدٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ، فَكَّهُ أَبَوَاهُ أَوْ تَرَكَاه». قيل: وما العقيقة؟ قال: «إِذَا كَانَ يَومُ السَّابِعِ تَذْبَحُ كَبْشاً، فَتُقَطِّعُ أَعضَاءَهُ، ثم يُطْبَخُ، فَاهْدِ وتَصَدَّقْ مِنْهُ وكُلْ».⁣(⁣١). ولا خلاف بين العلماء في أنها مستحبة. ومعنى ارتهان المولود بها هو أنه يصرف عنه بها كثير من البلاء، كما قال ÷: «دَاوُوُا مَرضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ»⁣(⁣٢).

باب التذكية بالذبح وغيره

  مسألة: (التذكيةُ ضروبٌ خمسةٌ: أحدُها: ذكاةُ الإبلِ والبقرِ والغنمِ وغير ذلك من الحيوانات، وهي: النَّحْرُ للإبل)، ومعنى النَّحرِ هو الضرب بالحديد في لُبَّتِها، حتى تُفْرَى أَودَاجُهَا من أسفلِها، (وذبح سائر الحيوانات): وهوقطع الحلقوم والمري وفري الأوداجِ من أعلاها، ولا يظهر في ذلك خلاف بين


(١) الشفاء ٣/ ١٥٧، وأصول الأحكام، وشرح التجريد ٦/ ٢٢٨، والاعتصام ٤/ ٣٥٢ بلفظه، وابن ماجه رقم ٣١٦٥، والترمذي رقم ١٥٢٢، والبيهقي ٩/ ٣٠٣ بلفظ: كل غلام.

(٢) أصول الأحكام، والطبراني في الأوسط ٢/ ٢٧٤ رقم ١٩٦٤، ومعناه في البيهقي ٩/ ٣٠٢.