باب شروط الصلاة
  وهو مذهب أبي حنيفة(١). ووجه ذلك أنه قد ثبت أن القراءة أفضلُ في غير هذا الموضع فتكون أفضلَ فيه أيضاً، وعند الشافعي أن القراءةَ واجبةٌ في كل ركعة، والتسبيحَ لا يجوز(٢)؛ فقد حصل من هذا الاختلاف إجماعٌ على جواز القراءة وإِجْزَائِها فيكون المعتمد عليها آخذاً بموضع الإجماع وهو أحوط.
  فصل: والمرأة في هذا كله كالرجل غيرَأنها تَضَمَّمُ ما أمكنها، وتنتصب إذا رَكَعَتْ انتصاباً قليلاً، ولا تَنْكَبُّ حتى يستوي ظَهرُها كالرجل، وتَلْصَقُ بالأرض عند سجودها وقعودها ما أمكنها، ولا ترفع عَجِيْزَتَها من الأرض.
  وذلك لما روي عن أمير المؤمنين # أنه قال: «إذا سجدت المرأةُ فَلْتَحْتَفِزْوتَضُمَّ فخذيها»(٣).
باب شروط الصلاة
  مسألة: (وشروط الصلاة خمسة: أحدها: طهارة البدن من الحَدَثِ والنَّجَسِ). أما الطهارة من الحدث فالمراد بها الوضوء والاغتسال أوالتيمم على ما تقدم ذِكْرُ ذلك؛ فكل واحد منهما يسمى طهارة، وقد تقدم الكلام في ذلك فلا وجه لإعادته، ولا خلاف في وجوب ذلك على الجملة. وأما الطهارة من النجس فمما لا خلاف فيه أيضاً على الجملة. وقد دل على اشتراط الأمرين جميعاً قول النبي ÷: «لاَصَلاَةَ إِلاَّ بِطَهُورٍ»(٤) ... واسمُ الطهور
(١) البحر الزخار ٢/ ٢٥٢، وشرح فتح القدير ١/ ٣٩٥.
(٢) المهذب ١/ ٢٤٣.
(٣) المسند ص ١٠٧، وأصول الأحكام، وشرح التجريد ١/ ١٥٩، والشفاء ١/ ٣٠٤، والمصنف لابن أبي شيبة رقم ٢٧٧٧، والبيهقي ٢/ ٢٢٢/٣٠١٤٤.
(٤) شرح التجريد ١/ ٥١، وأصول الأحكام، ومسلم رقم ٢٢٤، والترمذي رقم ١.