شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب إحياء الموات

صفحة 217 - الجزء 1

  فاسدة؛ فاستحق العامل أجرة مثله، واستحق صاحبُ الأرض كراء ما زرع العاملُ من أرضه.

  فصل: وروي زيدٌ بنُ عليِّ @ في مجموع الفقه [ص ٢٨٣] عن علي # أن رسول الله ÷ نهى عن قبالة الأرض بالثلث والربع، وقال ÷: «إِذَاكَانَ لأَحَدِكُمْ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ». فتعطلت كثير من الأرضين، فسألوا رسول الله ÷ أن يرخص لهم في ذلك فرخص لهم⁣(⁣١). وهذا تصريح بالترخيص فيها مع أنها فاسدة؛ لما تمس من الحاجة إليها.

بابُ إحياءِ الموات

  مسألة: (إحياءُ الأرض يكون بأحد أمور ثلاثة: إما بحرثها، أو زراعتها، وإما بقطع أشجارها وتنقيتها بحيث تصلح للزراعة، وإِما بالبناء عليها. ومن أحيا⁣(⁣٢) أرضاً مَلَكَهَا). والأصل في الإحياء ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «مَنْ أَحْيَى أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ». وروي: «مَنْ أَحْيَى أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ»⁣(⁣٣). وذلك يقتضي ثبوت الملك فيها لمن أحياها. وإنما قلنا: إن الإحياء يكون بأحد هذه الأمور؛ لأن من فعل واحداً منها يوصف بأنه قد أحياها واختص بها، وقد روي عن النبي ÷ أنه قال: «مَنِ احْتَاطَ حَائِطاً


(١) الاعتصام ٤/ ١٥٣، والبخاري رقمه ٢٢١٥ بلفظ: «من كانت له أرض»، ومثله في مسلم رقم ١٥٤٤، وأبي داود رقم ٣٣٩٥.

(٢) أما التوكيل والاستئجار فقد اختلف فيه فعندنا تكون لمن باشر العمل، وعند الشافعية، والحنفية ومالك تكون للموكل والمستئجر.

(٣) الحديثان في شرح التجريد ٢/ ٦٣، وأصول الأحكام، والاعتصام ٤/ ١٦٢، والترمذي رقم ١٣٧٨، وأبو داود رقم ٣٠٧٣، والبيهقي ٦/ ٩٩.