شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب الضمان والكفالة

صفحة 230 - الجزء 1

  الدين على الذي أحاله»⁣(⁣١) - فإنه محمول عند أصحابنا على أن المحال عليه كان مفلساً وغره الْمُحيل؛ ليكون ذلك جمعاً بين الأَخبارِ و عَمَلاً بها قدر الإمكان.

  مسألة: (وإذا ضَمِنَ رَجُلٌ على رجلٍ بشرط براءة المضمون عنه صحَّ ذلك وكان حوالة)؛ وذلك لأن هذا هو معنى الحوالة، وهوأن يصير حقه على الضامن، ويبرأ منه المضمون عنه، فكان حوالةً، ولم يكن له رجوعٌ إلى المضمون عنه بحال.

بابُ الضمان والكفالة

  مسألة: (ومعناهما واحد وهو: أن يضمنَ رجلٌ على غيره أو يتكفَّل بِهِ فيكون الحقُّ لازماً للضامن كما هو لازمٌ للمضمون عنه، ولصاحب الحق أن يطالب به من شاء منهما). أما أن معناهما واحد فلأنه لا فرق بين أن يقول القائل: ضَمِنْتُ بمالك على فلان من المال، وبين أن يقولَ: تكفَّلتُ لك به، فإنه يفهم من أحدهما ما يفهم من الآخر؛ والأصل في الضمان ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «الزَّعِيْمُ «غَارِمٌ»⁣(⁣٢)، والزَّعِيْمُ هُوَ الكَفِيْلُ. قال تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ}⁣[يوسف: ٧٢] معناه كفيل، وقوله: «غارم» يقتضي أن الحقَّ يلزمُه، وما روي أنه ÷ لم يُصَلِّ على ميِّتٍ وضع بين يديه؛ لدينارين كانا عليه، حتى ضمنهما أبو قَتَادة⁣(⁣٣) فجعل # يتوثق


(١) المسند ص ٢٩٠، وشرح التجريد ٦/ ١٦٥، الاعتصام ٤/ ٥٠٠، والترمذي رقم ١٣٠٩ عن عثمان بلفظ: «ليس على مال امرئ مسلم توي»، والبيهقي ٦/ ٧١، وفتح الباري ٤/ ٤٦٥.

(٢) الاعتصام ٤/ ٤٩٥، والشفاء ٢/ ٢٦١، والبيهقي ٦/ ٧٢، ونصب الراية ٤/ ٥٨.

(٣) اسمه الحارث بن رِبعي الأنصاري، فارس رسول الله ÷. اختلف في شهوده بدراً، وقد شهد أحداً وما بعدها من المشاهد كلها. واختلف في وقت وفاته فقيل: مات بالمدينة سنة ٥٤ هـ، وقيل: بل مات =