كتاب الجنائز
كتاب الجنائز
  فصل: وغسل من مات من المسلمين(١) فرضٌ على الكفاية، هذا إذا لم يكن شهيداً، ولا خلاف فيه.
  مسألة: (وغسل الميت كالغسل من الجنابة)(٢)، ومعنى ذلك أنه يجب أن يُغْسَلَ منه كما يَغْسِلُهُ الجُنُبُ من بدنه، ولا يجب فيه الترتيب كما لا يجب في غسل الجنابة؛ وذلك لأن الواجبَ هو غسله، وما ذكرناه يكون غُسْلاً صحيحاً، وما نقص من ذلك لم يوصف بأنه غسل تام. ومن أراد غسل الميت فإنه يضعه على المغتسل مستلقياً على قفاه مستقبلاً بوجهه إلى القبلة، ويجرده من ثيابه، ويستر عورته، ويمسح بطنه ثلاثاً مسحاً رفيقاً(٣) ليخرج ما بقي في بطنه قبل الغسل، ويَلف الغاسلُ على يده خرقةً، ويصب الماء على يده، ويُنقي فرجيه، ولا ينظر إلى عورته، ثم يوضيه مثل وضوء الصلاة: فيغسل فمه(٤) وأنفه وسائرَأعضائه. ثم يغسل رأسه بالحُرُضِ حتى يُنْقِيَهُ ويغسل به سائرَ بدنه، ويقلبه يميناً وشمالاً حتى يأتي على جميع بدنه، وينقي ما تحت أظافيره، ثم يغسل عنه ذلك الحُرُضَ، ثم يغسله بالسِّدْرِ كما غسله أولاً، ثم يغسل عنه السدر بالماء القراح، ثم يغسله ثالثا بماءٍ فيه كافور؛ وذلك لما روي عن النبي ÷ أنه قال لمن يغسل ابنته [زينب] «اغْسِلْنَها ثلاثاً أَو خَمْساً أَو
(١) قالت الشافعية والحنفية يجوز لولي الكافر المسلم أن يغسله.
(٢) ويستحب أن يغسل الميت ثلاثاً أولاها بالتراب والثانية بالكافور.
(٣) قالت الشافعية مسحاً بليغاً.
(٤) قالت الحنفية: لا يمضمضه الغاسل ولا ينشقه.