شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب ما يفسد النكاح وما يجب فيه الخيار

صفحة 153 - الجزء 1

  خِطْبةِ أَخِيْهِ، وَلاَ يَسُوْمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ»⁣(⁣١). فأما قبل تراضيهما فيجوز له أن يخطب كما يخطب غيره؛ لما رُوِيَ أن امرأةً أتت رسول الله ÷ فذكرت له حال رجلين خطبَاهَا فلم يُشِرْعليها بواحد منهما وأشار عليها بنكاح أُسَامَةَ بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيراً⁣(⁣٢)؛ فدل ذلك على جواز الخطبة مع خطبة الغير قبل التراضي.

باب ما يفسد النكاح وما يجب فيه الخيار

  مسألة: (الذي يُفْسد النكاح ويُوجب فسخَه أمورٌ خمسة: أحدها: اختلافُ الدِّيْنَينِ، ومعنى ذلك أن يكفرَأحد الزوجين المسلمين، أويُسْلِم أحدُ الزوجين الكافرين). أما إذا أسلم الزوج أو كفرت الزوجة فإن النكاح ينفسخ؛ لقول الله تعالى: {وَلَاتُمْسِكُوابِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}⁣[الممتحنة: ١٠]، وقوله: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ}⁣[البقرة: ٢٢١]. وأما إذا أسلمت الزوجة أو كفر الزوج فإن النكاح ينفسخ؛ لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}⁣[النساء: ١٤١]، ولا خلاف أنه ليس لكافرٍ نكاحُ مسلمةٍ.

  مسألة: (والثاني: أن يَمْلِك أحدهما صاحبه)، ولا خلاف في ذلك؛ والأصل فيه قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ٢٩ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ}⁣[المعارج: ٢٩ - ٣٠]، فدلت الآية على أن استباحة الوطء إنما تكون بأحد هذين الْمَعنَيَين؛ فلا تكون بهما جميعاً.


(١) أصول الأحكام، والشفاء ٢/ ٢٣٤، ومسلم رقم ١٤٠٨، والبيهقي ٥/ ٣٤٥.

(٢) الشفاء ٢/ ٢٣٤، والاعتصام ٣/ ١٨٢، ومسلم رقم ١٤٨٠، والبيهقي ٧/ ١٣٥، والمعجم الكبير ٢٤/ ٣٦٧ رقم ٩١٣، وابن حبان رقم ٤٠٤٩.