باب ما يفسد النكاح وما يجب فيه الخيار
  خِطْبةِ أَخِيْهِ، وَلاَ يَسُوْمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ»(١). فأما قبل تراضيهما فيجوز له أن يخطب كما يخطب غيره؛ لما رُوِيَ أن امرأةً أتت رسول الله ÷ فذكرت له حال رجلين خطبَاهَا فلم يُشِرْعليها بواحد منهما وأشار عليها بنكاح أُسَامَةَ بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيراً(٢)؛ فدل ذلك على جواز الخطبة مع خطبة الغير قبل التراضي.
باب ما يفسد النكاح وما يجب فيه الخيار
  مسألة: (الذي يُفْسد النكاح ويُوجب فسخَه أمورٌ خمسة: أحدها: اختلافُ الدِّيْنَينِ، ومعنى ذلك أن يكفرَأحد الزوجين المسلمين، أويُسْلِم أحدُ الزوجين الكافرين). أما إذا أسلم الزوج أو كفرت الزوجة فإن النكاح ينفسخ؛ لقول الله تعالى: {وَلَاتُمْسِكُوابِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}[الممتحنة: ١٠]، وقوله: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ}[البقرة: ٢٢١]. وأما إذا أسلمت الزوجة أو كفر الزوج فإن النكاح ينفسخ؛ لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}[النساء: ١٤١]، ولا خلاف أنه ليس لكافرٍ نكاحُ مسلمةٍ.
  مسألة: (والثاني: أن يَمْلِك أحدهما صاحبه)، ولا خلاف في ذلك؛ والأصل فيه قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ٢٩ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ}[المعارج: ٢٩ - ٣٠]، فدلت الآية على أن استباحة الوطء إنما تكون بأحد هذين الْمَعنَيَين؛ فلا تكون بهما جميعاً.
(١) أصول الأحكام، والشفاء ٢/ ٢٣٤، ومسلم رقم ١٤٠٨، والبيهقي ٥/ ٣٤٥.
(٢) الشفاء ٢/ ٢٣٤، والاعتصام ٣/ ١٨٢، ومسلم رقم ١٤٨٠، والبيهقي ٧/ ١٣٥، والمعجم الكبير ٢٤/ ٣٦٧ رقم ٩١٣، وابن حبان رقم ٤٠٤٩.