كتاب النكاح
كتاب النّكاح
  مسألة: (شروطُ النكاح أربعةٌ: أحدها: عقد الولي(١) المرشد أو من يقومُ مقامه من وكيل أو غيره. والثاني: قبولُ الزوج أو من يقوم مقامه من وليٍّ أو وكيل. والثالث: حضور شاهدين عدلين(٢) أو رجل وامرأَتين(٣) يحضرا عقد النكاح. والرابع: رضاءُ البالغة، فإذا عدم واحد من هذه الشروط لم يصح النكاحُ)؛ وذلك لما روي عن النبي ÷ أنه قال: «لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَليٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»(٤). وهذا نص يوجب حاجة النكاح إلى الولي والشاهدين، واسمُ الشاهدين قد يقع على الرجلين وعلى الرجل والمرأتين، قال الله سبحانه: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}[البقرة: ٢٨٢] فجعل الشاهدين رجلاً وامرأتين كما جعلهما رجلين، ولا شك أن المقصود بالولي هو أن يعقدَ النكاح، ولا بدَّ من قبول الزوج أو من يقوم مقامه؛ إذ لا معنى للنكاح إلا الإيجاب والقبول. فأما رضى البالغة العاقلة فلا بد منه؛ لقوله ÷: «الأَيِّمُ أَوْلَى بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّها، وَالبِكْرُ تُسْتَأمَرُ فِي نَفْسِهَا»، قيل: يا رسول الله: إن البكرَ تستحي أن تكلَّمَ، قال: «إذْنُهَا صُمَاتُهَا»(٥). وروي أن رجلاً زوج ابنته
(١) قال أبو حنيفة: البالغة العاقلة تزوج نفسها.
(٢) وأجازت الحنفية شهادة الفاسق.
(٣) لم تجز الشافعية شهادة النساء.
(٤) المسند ص ٣٠٤، والأمالي ٢/ ٨٩٢، وشرح التجريد ٣/ ٢٧، والشفاء ٢/ ١٨٣، و دررالأحاديث ص ١٠٠، والبيهقي ٧/ ١٢٤، والدار قطني ٣/ ٢٢١، والمعجم الكبير ١٨/ ٢٨ رقم ٢٩٩، وابن حبان رقم ٤٠٧٥.
(٥) المسند ص ٣٠٥، والشفاء ٢/ ١٨٥، والأمالي ٢/ ٨٩٤، وشرح التجريد ٣/ ٢٨، والبخاري رقم ٦٥٧٠، وابن ماجه رقم ١٨٧٠ بلفظ: «إذنها سكوتها».