باب النذور
  المؤمنين # في قوله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} قال: أوسطه الخبز والسمن، والخبز والزيت. وأفضله: الخبز واللحم. وأدناه: الخبز والملح. قوله: {أَوْ كِسْوَتُهُمْ}، قال: يكسوهم ثوباً ثوباً يجزيهم أن يصلوا فيه(١).
بابُ النُّذور
  مسألة: (النُّذُور ضربان: نذرٌمطلق، ونذرٌمعلق، فالمطلق نحو أن يوجب الإنسانُ على نفسه شيئاً لم يعلِّقه بشرط، فإن كان طاعةً كالصلاةِ والصوم والحج والصدقة والعِتْقِ وما أشبه ذلك، لَزِمَهُ الوفاءُ به إذا كان ممكناً. وإن كان معصيةً نحو أن يقول: عليه لله أن يَشربَ الخمرَ أو يفعلَ بعضَ القبائح فعليه أن لا يفعله، وتلزمه كفارة يمين). والأصل في وجوب الوفاء بالنذر قوله تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ}[الحج: ٢٩]، وهذا أمر يقتضي الوجوبَ، وما روي عن النبي ÷ أنه قال: «مَنْ نَذَرَ نَذْراً فَسَمَّاهُ فَعَلَيْهِ الوَفَاءُ بِهِ، وَإِنْ لَم يُسَمِّهِ فَعَلَيْه كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ»(٢). وعنه ÷ أنه قال لِعُمَرَ في نذرٍنَذَرَهُ: «أُوْفِ بِنَذْرِكَ»(٣). وذلك يقتضي وجوبَ مانَذَرَ به على الإطلاق، إلاَّ أنا خصصنا المعاصي فلم نوجب عليه الوفاءَ بما نَذَرَ به منها؛ لقوله ÷: «لاَ نَذْرَ في مَعْصِيَةِ اللهِ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ»(٤).
  مسألة: (والمعلَّق نحو أن يقول: إن شفى الله مَرِيضي، أو قَدمْتُ من سفري فعلتُ كذا وكذا، ويذكر ما أوجبه على نفسه، فيلزمه الوفَاءُ به، وإن
(١) المسند ص ٢١٤، والاعتصام ٤/ ٢٩٧ بلفظ مقارب.
(٢) الشفاء ٣/ ١١١، والاعتصام ٤/ ٣٠٢، وأبو داود رقم ٣٣٢٢.
(٣) الشفاء ٣/ ١١١، والاعتصام ٤/ ٣٠٧، والبخاري رقم ٦٣١٩، والترمذي رقم ١٥٣٩، وأبو داود رقم ٣٣٢٥.
(٤) شرح التجريد ٢/ ١٥٦، والشفاء ٣/ ١١٣، والاعتصام ٤/ ٣٠٣، والترمذي رقم ١٥٢٥، والبيهقي ١٠/ ٥٦، وأبو داود رقم ٣٢٩٢، وابن ماجه رقم ٢١٢٥، والمعجم الكبير ١٨/ ٢٠١ رقم ٤٨٩.