شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب الشفعة

صفحة 208 - الجزء 1

  ذلك عليه أحد. فسماه رِبَيً، فإن كان سماه بذلك لغة دخل تحت قوله تعالى: {وَحَرَّمَ الرِّبَا}، وإن كان سماه شرعاً فذلك مما لا يعرف إلا من جهة النبي ÷، فجرى مجرى المسند إليه ÷، وأما الجواهر واللآلي فلا خلاف أنه لا يجوز السلم فيها؛ لعظم تفاوتها.

  فصل: ومتى كان أَجَلُ السلم إلى يوم معلوم كان إلى آخر ذلك اليوم، وكذلك إن كان السَّلَمُ إلى شهر معلوم كان للمسلم إليه الحبس إلى آخر ذلك الشهر؛ وذلك لما روي عن النبي ÷ أنه لما جاءه اليهودي يطلب منه سَلَمَهُ في آخر يوم من الأجل، قال ÷: «يَا يَهُودِيُّ إِنَّ لَنَا بَقِيَّةَ يَوْمِنَا هَذَا»⁣(⁣١).

  فصل: ولا يجوز أن يكون رأس مال السلم ما لا يكون ثمناً له في الأوقات كلها، على أصل الهادي #(⁣٢)، ويجوز ذلك على أصل المؤيد بالله قدس الله روحه. والمسألة مبنية على الخلاف في بيع الشيء بأكثر من قيمة يومه مؤجلاً، وقد تقدمت.

بابُ الشُّفعة

  مسألة: (الشُّفعةُ واجبةٌ في كل شيء يُملَكُ⁣(⁣٣) على عوض من المال). وذلك لما روي عن النبي ÷ أنه قال: «الشَّرِيْكُ شَفِيعٌ، والشُّفْعَةُ في كُلِّ شَيءٍ»⁣(⁣٤). وعنه ÷ أنه قال: «في الْعَبْدِ الشُّفْعَةُ وَفي كُلِّ شيءٍ»⁣(⁣٥). وإنما قلنا:


(١) الأحكام ٢/ ٩٠، وشرح التجريد ٤/ ١٢٩، وأصول الأحكام، والشفاء ٢/ ٤٥٥.

(٢) الظاهر من كلام الهادي في الأحكام ٢/ ٨٠.

(٣) وقال أبو حنيفة والشافعي لا شفعة في المنقولات.

(٤) شرح التجريد ٤/ ١٣٣، وأصول الأحكام، والاعتصام ٤/ ١٢٣، والشفاء ٣/ ٥، والترمذي رقم ١٣٧١، والبيهقي ٦/ ١٠٩، والدار قطني ٤/ ٢٢٢، والمعجم الكبير ١١/ ١٢٣ رقم ١١٢٤٤.

(٥) شرح التجريد ٤/ ١٣٤، والشفاء ٣/ ٥، وأصول الأحكام، والاعتصام ٤/ ١٢٣، والبيهقي ٦/ ١١٠.