شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب ذكر الأولياء

صفحة 144 - الجزء 1

  وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ»⁣(⁣١).

بَابُ ذِكْرِ الأولياء

  مسألة: (أولياءُ المرأة هم عصبتُها وأَوْلاهُمُ: الابن⁣(⁣٢) البالغ، ثم ابنُ الابن وإن سَفَل). وإنما قلنا: إن الأولياءَ هُمُ العصباتُ؛ لأن الولايةَ تثبت بثبات التعصيب، وتزول بزواله، ولا خلاف أن الولاية تثبت بالتعصيب. والأصلُ في أن النكاحَ إلى الأولياء قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ}⁣[النور: ٣٢]، وهذا خطاب للأقارب، وقوله ÷ في النساء: «لايُنْكِحُهُنّ إِلاَّ الأَوْلِيَاءُ». قلنا: وَأَوْلاهُمُ الابنُ؛ لأن تعصيبَه أقوى من تعصيب الأب؛ لأنهما إذا اجتمعا في الإرث كان الأبُ ذا سهمٍ، وكان الابنُ عَصَبَةٍ، ثم كذلك الكلام في ابن الابن؛ لأن تعصيبَه أقوى من تعصيب الأب أيضاً.

  مسألة: (ثُمَّ الأَبُ، ثم الجدُّ وإن علا، والمُرَادُ به الجدُّ أبُ الأبِ، ثم الأخ الأبٍ وأمِّ، ثم الأخ لأبٍ، ثم ابن الأخِ لأبٍ وأمِّ، ثم ابنُ الأخِ لأبٍ، ثم العمُّ الأبٍ وأمِّ، ثم العمُّ لأبٍ، ثم ابن العمِّ لأبٍ وأمِّ، ثم ابن العمِّ لأبٍ، ثم على هذا الترتيب، ثم المَوْلَى وهو المُعْتِقُ يكون وليًّا للمرأة التي أَعتقها، أو من يقومُ مقامَه). والأصلُ في هذا الترتيبِ أن الولايةَ مبنيّةٌ على التعصيب بلا خلافٍ في ذلك. فمن كان تعصيبُه أقوى كان أَوْلى بالولاية، ولا إشكال في أن ترتيب


(١) شرح التجريد ٣/ ٢١، وأصول الأحكام، والشفاء ٢/ ١٩٢، والاعتصام ٣/ ٢٥٢، و مسلم رقم ٢٢٧٦، والترمذي رقم ٣٦٠٦، والبيهقي ٧/ ١٣٤.

(٢) لم تر الشافعية للولد حق الولاية.