باب زكاة البقر
  حِقَّتَانِ، إِلى أنْ تَبْلُغَ مِائةً وَعِشْرِيْنَ»(١). وفي بعض الأخبار عنه ÷ أنه قال: «إِذَا كَانَتِ الإِبِلُ مَائَةً وَعِشْرِيْنَ فَفِيْهَا حِقَّتَانِ، فَإِذَا كَانَتْ أَكْثَرَمِنْ ذَلِكَ فَاتَّخِذُوا فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةً»(٢). وعن أمير المؤمنين # أنه قال: «إِذَا زَادَتِ الإِبِلُ عَلَى العِشْرِينَ وَالْمِائَةِ فَبِالْحِسَابِ اسْتَقْبِلْ بِها الفَرِيْضَةَ»(٣).
باب زكاة البقر
  مسألة: (لا زكاةَ في البقر السائمةِ حتى تبلغَ ثلاثين، فإذا بلغتها ففيها تبيعٌ أو تبيعة(٤)، وفي أربعين مُسِنَّةٌ(٥)، ومازاد فعلي الحساب: في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مُسِنَّةٌ)؛ وذلك لما روي عن أمير المؤمنين # أنه قال: قام فينا رسول الله ÷ ذات يوم فقال: «في البَقَرِ فِي كُلِّ ثَلاَثِيْنَ تَبِيْعٌ أَو تَبِيْعَةٌ حَوْليٌّ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةٌ»(٦).
باب زكاة الغنم
  مسألة: (لا زكاة في الغنم السائمةِ حتى تبلغ أربعين شاة، فإذا بلغتها ففيها شاةٌ، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتي شاةٍ وشاةٍ ثلاثُ
(١) شرح التجريد ٢/ ٢٦، والشفاء ١/ ٥٢٢، والاعتصام ٢/ ٢٢٣، وأصول الأحكام، والبخاري عن أبي بكر رقم ١٣٨٦، وأبي داود رقم ١٥٦٧، وابن ماجه رقم ١٧٩٩.
(٢) شرح التجريد ٢/ ٢٧، والشفاء ٥٢٢، وأصول الأحكام، والاعتصام ٢/ ٢٢٣، والترمذي رقم ٦٢١، وابن خزيمة ٤/ ١٤ رقم ٢٢٦١.
(٣) شرح التجريد ٢/ ٢٧، والشفاء ١/ ٥٢٢، وأصول الأحكام، والبيهقي ٤/ ٩٣، ونصب الراية ٢/ ٣٤٥.
(٤) [آذات حول].
(٥) [ذات حولين].
(٦) الأمالي ١/ ٥٤٨، وشرح التجريد ٢/ ٣٤، وأصول الأحكام، والاعتصام ٢/ ٢٢٤، والترمذي رقم ٦٢٢، وأبو داود رقم ١٥٧٢، وابن ماجه رقم ١٨٠٤.