شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب الأضاحي

صفحة 271 - الجزء 1

بابُ الأضاحي

  مسألة: (الأُضْحِيَّةُ: هي ما يُنْحَرُ أو يُذْبَحُ في عِيدِ النحرِ، وهي سنة ليست بواجبة⁣(⁣١))؛ وذلك لما روي عن النبي ÷ أنه قال في الأضحية: «هِيَ عَليَّ فَرِيضَةٌ، وَعَلَيكُمْ سُنَّةٌ»⁣(⁣٢). وفي بعض الأخبار أنه قال: «أُمِرْتُ أَنْ أُضَحِّيَ وَلَمْ تُؤْمَرُوا». وفي بعضها: «كُتِبَتْ عَليَّ، وَلَمْ تُكْتَبْ عَلَيْكُمْ»⁣(⁣٣).

  مسألة: (ووقتها يوم النحر ويومان بعده)؛ وذلك لما روي عن أمير المؤمنين # أنه قال: «أَيّامُ النَّحْرِ ثلاثةُ أيَّامٍ: يومُ العاشِرِ مِنْ ذِي الحجة، ويومانِ بَعدَهُ»⁣(⁣٥). ومثل ذلك لا يعرف إلا بالتوقيف من النبي ÷.

  مسألة: (وتجزئ البَدنَةُ عن عشرة⁣(⁣٦)، والبقرة عن سبعة، والشاة عن ثلاثة، والأولى أن تكون الشاة عن واحد). أما إجزاء البدنة عن عشرة، والبقرة عن سبعة، فقد تقدم ما دل على ذلك من أخبار النبي ÷ له في كتاب الحج. أما إجزاء الشاة عن ثلاثة؛ فلما روي عن النبي ÷ أنه كان إذا ضحي اشتري كبشين عظيمين أملحين، فإذا خطب بالناس وصلى، أُتِيَ بأحدهما فذبحه بيده، ثم قال: اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ أُمَّتِي جَمِيعاً، مَنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيْدِ، وَلِي بِالإِبْلاَغِ». ثم يؤتي بالآخر فيقول: «اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ مَحَمَّدٍ وَآلِ


(١) وهو قول الشافعية، وقال أبو حنيفة: إنها واجبة على المسلم الغني إذا كان مقيماً وعن أولاده الصغار.

(٢) شرح التجريد ٦/ ٢٢١، والشفاء ٣/ ١٤٨، والاعتصام ٤/ ٣٤٧، والمعجم الكبير ١١/ ٢٦٠ رقم ١١٦٧٤.

(٣) شرح التجريد ٦/ ٢٢١، والشفاء ٣/ ١٤٨، والاعتصام ٤/ ٣٤٧، و تلخيص الحبير ٣/ ١١٩.

(٤) عند الشافعية أن وقتها يوم النحر وثلاثة أيام بعده.

(٥) المسند ص ٢٤٣، وشرح التجريد ٦/ ٢٢٧، والاعتصام ٤/ ٣٥١.

(٦) عند الحنفية والشافعية أن البدنة لا تجزئ إلا عن سبعة.