شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب الرد

صفحة 346 - الجزء 1

  عن ابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت أنهم شَرَّكُوا بين الإخوة لأم، وبين الإخوة لأب وأم في هذه المسألة⁣(⁣١).

باب الرد

  مسألة: (إذا بقي من المال شيءٌ عن ذوي السهام ولم يكن عصبة، رُدَّ الباقي على ذوي السهام على مقادير سهامهم، إلا الزوجين فإنه لا يُرَدُّ عليهما شيء). والأصل في الرد قول الله سبحانه وتعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ}⁣[الأنفال: ٧٥]، فكان من له رحم وقرابة أولى بما أبقت السهام إذا لم يكن عصبة. وروي عن النبي ÷ أنه أعطى ابن أخت الميت ميراثه لَمّا لم يكن له وارثٌ غيرُهُ؛ لمكان رحمه⁣(⁣٢)، وذلك يدل على الرد؛ لأن ابن الأخت إذا استحق جميع الميراث برحمه، وإن لم يكن له سهم مسمى، كان من له سهم من الكتاب والسُّنَّةِ أولى بذلك، ووجب أن يكون الردُّ عليهم على مقادير سهامهم؛ ليكون الردُّ موافقاً لما ورد به النص في السهام. ولا خلاف بين جمهور العلماء أنه لا يرد على الزوجين شيء، إلا أن يكون لهما رحم يوجب الرد؛ لأنه إنما يثبت للرحم، فمن لا رحم له لا رد عليه.

  مسألة: (فإذا مات رجل وترك ابنته وأمه، كان لابنته النصفُ، ولأمه السدسُ، وما بقي رُدَّ عليهما، فيكون المال بينهما أرباعاً، ثم على هذا القياس يجري الكلام في الرد)؛ وذلك لما تقدم بيانه من أنهم يستحقون الرد على مقادير سهامهم.


(١) شرح التجريد ٦/ ٢٤، والشفاء ٣/ ٤٥٦، ومصنف عبدالرزاق ١٠/ ٢٥٢.

(٢) شرح التجريد ٦/ ٣٨، وأصول الأحكام، والاعتصام ٥/ ٢٩٨، ومصنف ابن أبي شيبة ٦/ ٢٥٠، والبيهقي ٦/ ٢١٥