باب القول في العدة
بابُ القولِ في العدَّةِ
  مسألة: (والعدةُ على خمسة أضرب: الضرب الأول: عدة ذوات الْحَيْضِ، وهي ثلاث حِيضٍ)؛ وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}[البقرة: ٢٢٨]، ولا خلاف أن هذا هو العدة. والقُرْءُ(١) هو الحيض؛ بدليل ما روي عن النبي ÷ أنه قال للمستحاضة: «دَعِي الصَّلاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ»(٢) يريد أيام حيضها.
  مسألة: (والثاني: عدة من لا تحيض لِصِغَرٍ أو كِبَرٍ، وهي ثلاثة أشهر)؛ وذلك لقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}[الطلاق: ٤].
  مسألة: (والثالث: عدة المطلقة الحامل، وهي أن تضعَ ما في بطنها من الأولاد)؛ وذلك لقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.
  مسألة: (والرابع: عدة المتوفى عنها زوجُها، وهي أربعةُ أشهرٍ وعشر، سواء دخل بها الزوج أم لا)؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}[البقرة: ٢٣٤]، ولم يَفْصِلْ بين مدخول بها أو غير مدخول.
  مسألة: (والخامس: عدة من مات عنها زوجها وهي حامل، وهي آخر الأجلين، فإن ولِدَتْ قبل انقضاء أربعة أشهر وعشر أكملت هذه المدة وإن
(١) وقالت الشافعية: إن القرء هو الطهر.
(٢) الشفاء ٢/ ٣٢٤، وتلخيص الحبير رقم ٢٣٤، وسنن الدار قطني ١/ ٢١٢.