باب الحدود
  مسألة: (ومن اعتدى بضرب امرأةٍ حبلى، فألقت جنيناً حراً ميتاً وجبت فيه غُرَّة، وهي عبد أو أمة. وقيمة الغُرَّة خمسمائة درهم)؛ وذلك لما روي أن امرأتين اختصمتا على عهد رسول الله ÷ فَرَمَتْ إحداهما الأخرى فألقت جنيناً فقضى فيه رسول الله ÷ بغرة عبد أو أمة، وألزم ذلك العَاقِلَةَ(١). وأما كون قيمتها خمسمائة درهم، فإن المشاهير من العلماء اتفقوا على أن قيمةَ الغُرَّةِ نصفُ عشر الدية، وقد بينَّا أن الديةَ عشرةُ آلاف درهم، فلزم في الغُرَّة خمسمائةُ درهم، ولا فصل في ذلك بين الذكر والأنثى؛ لأن الخبر لم يفصلْ بينهما.
  مسألة: (وفي جنين الأمَةِ إذا كان من غير سيدها، وألقته ميتاً، نصفُ عشرِ قيمتِه لو كان حياً). ووجه ذلك ما ثبت من وجوب الغرة في الجنين الحر، وأنَّ قيمتَها نصفُ عشر الدية، فلزم في جنين الأمة نصف عشر قيمته لو كان حياًّ؛ لأن القيمة في المماليك جاريةٌ مجرى الدية في الأحرار، على ما تقدم في ذكر جراحات العبيد وما يجب فيها من الأرش. فإن كان من سيدها فهو حُرٌّ، وفيه الغُرَّةُ.
  مسألة: (ودية الجنين لورثته)؛ وذلك لأن الغرة في الجنين تجري مَجْرَى دية القتيل، فكما أنَّ دية القتيل لورثته كذلك دية الجنين.
بابُ الحدود
  مسألة: (الحدودُ ضروبٌ خمسة: أحدُها: حَدُّ الزاني، وهو مائة جلدة إن كان حُرًّا بِكْراً(٢)، وإن كان مُحْصَناً جُلِدَ مائةَ جلدة، ورُجِمَ حتى يموتَ(٣)،
(١) شرح التجريد ٥/ ١٨٨، والشفاء ٣/ ٣٩٩، وأصول الأحكام، والاعتصام ٥/ ٢٢٢، والبخاري رقم ٥٤٢٧، ومسلم ٣/ ١٣١٠، وأبو داود رقم ٤٥٦٨
(٢) قال الشافعي: يجلد وينفي سنة.
(٣) عند الشافعية والحنفية لا جلد مع الرجم.