باب الضالة واللقطة
  من صاحبه إلا به، وقد قال تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}[النساء: ١٢٨]. وقال النبي ÷: «الصُّلْحُ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ جَائِزٌ». قلنا: فإن تنازعا كانت البينة على مدعي الفضل، وعلى المنكر اليمين؛ لقول النبي ÷: «البَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، واليَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ»(١).
  مسألة: (وللمقرض أن يطالب بقرضه متى شاء)؛ وذلك لأنه عَقْدُ تبرع، فلم يلزم فيه الأنظار ولو شَرَطَهُ كالعارية.
باب الضالة واللقطة
  مسألة: (ومن وَجَدَ ضَالةً أو لُقَطةً فَلَه أخذها بنية الحفظ لها، وردّها على صاحبها). والضالة: ما يوجد من الحيوان ذاهباً عن مالكه. واللقطة: ما تكون من سائرالأموال. والأصل في ذلك ما روي عن النبي ÷ في ضالة الغنم أنه قال: «هِيَ لَكَ، أَوْ لأَخِيْكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ»(٢)، والمراد أن لك أخذَها لصاحبها، أو يأخذها صاحبها، وإلا أكلها الذئب، ولم يرد بقوله: «هي لك» تمليكَ الآخذِ لها؛ لأنه قال ÷: «ضَالَّةُ الْمُؤمِنِ حَرْقُ النَّارِ»(٣). معناه أنه من أخذها لنفسه استحق النار. وروي عن أمير المؤمنين # أنه وجد ديناراً فجاء به إلى النبي ÷ فقال: وجدتُ هذا، فقال: «فَعَرِّفْهُ»(٤).
(١) تقدم.
(٢) شرح التجريد ٦/ ١٨٩، وأصول الأحكام، والشفاء ٣/ ١١٥، والبخاري رقم ٢٢٤٣، ومسلم رقم ١٧٢٢، والترمذي رقم ١٣٧٢، وأبو داود رقم ١٧٠٤.
(٣) شرح التجريد ٦/ ١٨٩، والشفاء ٣/ ١١٦، وأصول الأحكام، والترمذي رقم ١٨٨١، وابن ماجه رقم ٢٥٠٢، والبيهقي ٦/ ١٩٠.
(٤) شرح التجريد ٦/ ١٨٩، وأصول الأحكام، والشفاء ٣/ ١١٩، ونصب الراية ٣/ ٤٦٩.