شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب صلاة الخوف

صفحة 71 - الجزء 1

  نصلي مع رسول الله ÷ في أسفاره ركعتين ركعتين خائفاً كان أم آمناً⁣(⁣١). قلنا: وذلك واجب لما روي عنه ÷ أنه قال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي». فَأِمَرَ بذلك والأَمْرُ يقتضي الوجوب.

  مسألة: (والمسافرُإذا نَوَى الإقامةَ في موضع واحد عشرة أيام أتم الصلاة⁣(⁣٢)، فإن لم يَنْوِها فيه قَصَرَالصلاةَ إلى تمام شهر، ثم أَتَمَّ بعد ذلك)؛ وذلك لما روي عن أمير المؤمنين # أنه قال: «يُتِمُّ الذي يُقيمُ عشراً⁣(⁣٣)، والذي يقول: اليوم أخرج، غداً أخرج، يَقْصرُ شهراً»⁣(⁣٤)؛ ومثلُ هذه المقادير لا تثبت من طريق الاجتهاد وإنما تثبت بالنصِّ من النبي ÷ فيجري ذلك مجرى ما أُسنِدَ إليه ÷.

باب صلاة الخوف

  مسألة: (وصلاةُ الخوفِ هي أن ينقسمَ المسلمون قسمين فَيَقِفَ قسم منهم في مقابلة العدو، ويصلي الإمام بالقسم الآخر ركعة، فإذا قام إلى الثانية طَوَّل القراءةَ حتى يُصَلِّيَ الجماعةُ باقيَ صلاتهم ويسلموا وينصرفوا فيقفوا في مقابلة العدو، ويأتي القسم الآخر فيصلون مع الإمام ما بقي من صلاته، فإذا سَلَّم قاموا وأتموا صلاتَهم). والأصل في ذلك ما روي من صلاة النبي ÷ في الخوف، وهو أن طائفةً صلت معه، وطائفة وِجَاهَ العدو، فصلى بالذين معه


(١) شرح التجريد ١/ ٢٠٦، والشفاء ١/ ٤١٥، وأصول الأحكام، ومصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٢٠٤.

(٢) وعند الشافعية إذا نوى إقامة أربعة أيام كوامل وذلك غير يوم الدخول والخروج، وعند الحنفية خمسة عشر يوماً.

(٣) المسند ص ١٤٨، والشفاء ١/ ٤٢١، وشرح التجريد ١/ ٢١٠، وأصول الأحكام، والاعتصام ٢/ ٧٦، و مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٢٠٨.

(٤) عند الحنفية يقصر ما بقي على ذلك ولو بقي على ذلك سنوات.