باب الغصب
  من صاحب اللقطة جاز له أن يتصدَّق بها(١). ووجه ذلك ما روي عن النبي ÷ أنه سئل عن الضالة، فقال: «عَرِّفْهَا، فَإِنْ وَجَدْتَ صَاحِبَهَا وَإِلاَّ فَهِيَ مَالُ اللهِ»(٢). وعن أمير المؤمنين # أنه قال: «مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً عَرَّفَهَا حَوْلاً فَإِن جَاءَهُ، طَالِبٌ وَإِلاَّ تَصَدَّق بِهَا، فإِن جَاءَ صَاحِبُها خُيِّرَ بَيْنَ الأَجْرِ والضَّمَانِ»(٣).
باب الغصب
  مسألة: (من اغتصب شيئاً وَجَبَ عليه رَدُّه على صاحبِه إن عَرَفَهُ، وإن لم يَعْرِفْهُ كان عليه صرفه إلى مصالح المسلمين أو فقرائهم، ولا يَخْرُجُ عن ضمان الغاصب إلا بذلك). أما وجوب رده متى عرف صاحِبَه فممَّا لا يظهر فيه خلاف بين العلماء. والأصل في ذلك ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «عَلَى اليَدِ؛ ما أَخَذَتْ حَتَّي تَرُدَّ»(٤)، وهذا يقتضي وجوبَ رد المغصوب إلى صاحبه متي عرفه، فإذا لم يعرفه صرفه إلى مصالح المسلمين أو فقرائهم؛ لأنه مالٌ لا مالك له يُعْرَفُ، فأشبه المال الذي يموتُ صاحبُه ولا وارث له، فإنه يُصرفُ إلى مصالح المسلمين(٥). واللقطة التي لم يُعرف مالِكُها فإنه يجوز صرفُها
(١) وقال الشافعي: إنه يملكها بمضي المدة غنياً كان أو فقيراً، ولكن بشرط الضمان، وقال مالك: يملكها إذا كان غنياً لا فقيراً.
(٢) شرح التجريد ٦/ ١٩١، والاعتصام ٤/ ٣١٣، والمعجم الكبير ١٧/ ٣٦٠ رقم ٩٩١، وشرح معاني الآثار ٤/ ١٣٦.
(٣) المسند ص ٢٨٨، ٢٨٩، وشرح التجريد ٦/ ١٩٠، والشفاء ٣/ ١١٩، والبيهقي ٦/ ١٨٨، ونصب الراية ٣/ ٤٦٦. معناه.
(٤) شرح التجريد ٤/ ٢٣٩، والشفاء ٣/ ٧٥، والاعتصام ٤/ ٢٤٧، وأصول الأحكام، ونصب الراية ٤/ ١٦٧، والبيهقي ٦/ ١٠٠ بلفظ: «حتى تؤديه».
(٥) وهو قول أصحاب الإمام الشافعي، وقال أصحاب أبي حنيفة: إنما تصرف إلى الفقراء فقط.