باب قضاء الصلاة
  مسألة: (والرابع: أن يزيد فيها ركعةً أو سجدةً عامداً). أما من زاد ركعةً عامداً فلا خلاف في كونه مفسداً للصلاة، وكذلك من من زاد سجدةً عامداً لغير التلاوة، وإنما الخلاف في سجود التلاوة؛ فعندنا أنه لا يجوز في صلاة الفرض؛ لأنها زيادةٌ في الصلاة ليست من مفروضها ولا من مسنونها، فلم يَجُزْ فعلها فيها، كركعة زائدة إذا وقعت عمداً.
باب قضاء الصلاة
  مسألة: (والقضاء يجب على كل من ترك شيئاً من الصلوات المفروضة سواء تركها عامداً أو ناسياً، إذا كان مُسْلِماً مُقِرًّا بوجوبها)، وهذا مما لا خلاف فيه. وذلك لقول النبي ÷: «مَن نَّامَ عَنِ الصَّلاَةِ أَوْنَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»(١). وهذا يقتضي وجوب القضاء على كل تارك للصلاة على هذا الوجه، وإذا وجب القضاء على الناسي والنائم فوجوبُه على الذاكر والمستيقظ أولى.
  فصل: وأما من تركها في حال كفره فلا قضاء عليه متى أسلم؛ لقوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ}[الأنفال: ٣٨]، وهذا يقتضي أنه متى انتهى عن الكفر غُفِرَ له ما سبق منه، ولو لزمه القضاءُ لم يصح ذلك. وكذلك قول النبي ÷: «الإِسْلاَمُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ»(٢). وهذا يقتضي أن الإسلام يقطع حكم ما قبله.
(١) شرح التجريد ١/ ١٩٩، وأصول الأحكام، والشفاء ١/ ٣٨٠، والاعتصام ٢/ ٨٢، والترمذي رقم ١٧٧، والبيهقي ٢/ ٢١٦، وسنن الدارمي ١/ ٣٠٥، وابن ماجه رقم ٦٩٨، ومسلم رقم ٦٨٤ بلفظ: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة».
(٢) شرح التجريد ١/ ١٩٩، وأصول الأحكام، والشفاء ١/ ٣٧٦، وفتح الباري رقم ٣٦٧٢.