شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب زكاة الذهب والفضة

صفحة 94 - الجزء 1

  المقدرة عشرون مثقالاً [من الذهب]، أومئتا درهم [من الفضة])، ولهذه الجملة تفاصيل يأتي ذكرُ كلِّ شيء منها في موضعه إن شاء الله تعالى.

باب زكاة الذهب والفضة

  مسألة: (لازكاة في الذهب حتى يبلغَ عشرين مثقالاً، فإذا بلغها ففيه ربع عشرة، وكذلك حكم ما زاد، يؤخذ منه ربع عشره، قليلاً كان الزائد⁣(⁣١) أو كثيراً)؛ وذلك لما روي في كتاب عمرو بن حزم عن النبي ÷ أنه قال في الزكاة: «فِي كُلِّ أَرْبَعِيْنَ دِيْنَاراً دِيْنَارٌ»⁣(⁣٢). وروي عن أمير المؤمنين # أنه قال: «لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ عِشْرِينَ مِثْقَالاً صَدَقَةٌ، فَإِذَا بَلَغَ عِشْرِيْنَ مِثْقَالاً فَفِيهِ نِصْفُ مِثْقَالٍ، وَمَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ»⁣(⁣٣)؛ وذلك مما لا يصح أن يقوله # عن اجتهاد؛ فجرى مجرى المسند إلى النبي ÷.

  مسألة: (ولازكاة في الفضة حتى تبلغَ مائتي درهم، فإذا بلغَتْها ففيها ربع عشرها خمسةُ دراهم، وما زاد أخذ منه ربع عشره)؛ وذلك لما روي عن أمير المؤمنين # أنه قال: قال رسول الله ÷: «هَاتَوا رُبُعَ العُشْرِمِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ دِرْهَماً دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ فِي مَا دُوْنَ الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ»⁣(⁣٤).


(١) عند الحنفية أنه لا تحب الزكاة من الزائد حتى يبلغ خمس نصاب.

(٢) شرح التجريد ٢/ ٢٠ بلفظ: «في كل أربعين درهماً درهم»، وأصول الأحكام، والاعتصام ٢/ ٢١٨ وما قبلها، والبيهقي ٤/ ٨٩، والدار قطني ٢/ ٩٥، وابن حبان رقم ٦٥٥٩، والمستدرك ١/ ٥٥٢ رقم ١٤٤٧.

(٣) المسند ص ١٩٢، وشرح التجريد ٢/ ١٩، والشفاء ١/ ٥١٥.

(٤) شرح التجريد ٢/ ٢٠، وأصول الأحكام، والاعتصام ٢/ ٢٥١، والشفاء ١/ ٥١٥ بلفظ مقارب، والبيهقي ٤/ ١٣٤، ونصب الراية ٢/ ٣٦.