شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب ما يحل أكله من اللحوم وما يحرم

صفحة 281 - الجزء 1

  اعتذره بأنه مُحْرِمٌ فقال: «لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ، وَلَكِنَّا قَوْمٌ حُرُمٌ»⁣(⁣١). وذلك يدل على أن أكله جائز لغير المحرم. كما يجوز أكلُ صيد البر لغيرالمحرم. وأما الخنزير فلا يظهر في ذلك خلافٌ بين المسلمين في تحريم أكله، وقد قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ}⁣[المائدة: ٣]، وهذا نصٌّ يقتضي تحريمَ هذه الأشياء، ولا يجوز أكلُ شيءٍ منها إلا عند الضرورة؛ لقوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}⁣[البقرة: ١٧٣]. وأما الكلاب والسنانير؛ فلأنها من ذوات الأنياب، وقد نهى رسول الله ÷ عن أكل كلِّ ذِي نابٍ من السِّباع⁣(⁣٢). وأما الحيات والعقارب؛ فإنَّها من جملة الميتة التي حرَّمهَا اللهُ بقوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}، ولم يدل على إباحتها دليلٌ، فكانت من المحرمات.

  مسألة: (وكلُّ ذِي نابٍ من السباع كالأَسَدِ والنَّمِرِ والذئْبِ، وكل ذي مخلب من الطير، مثل الصقر والبازي وما جرى مجرى ذلك). والأصل فيه ما روى أمير المؤمنين # عن النبي ÷ أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير⁣(⁣٣).


(١) شرح التجريد ٦/ ٢٣٧، وأصول الأحكام، والاعتصام ٤/ ٣٦٧، والشفاء ٣/ ٣٦٧، وابن ماجه رقم ٣٠٩٠، والبيهقي ٥/ ١٩٢، والمعجم الكبير ٨/ ٨٣ رقم ٧٤٢٩، ومسند أحمد رقم ١٦٤٧٤، وابن حبان رقم ١٤٦، وشرح معاني الآثار ٢/ ١٦٩، والرجل هو الصعب بن جثامة.

(٢) شرح التجريد ٦/ ٢٣٤، وأصول الأحكام، والاعتصام ٤/ ٣٦٤، والشفاء ٣/ ١٦٨، والبخاري رقم ٥٢١٠، ومسلم رقم ١٩٣٢، وأبو داود رقم ٣٨٠٢، وابن ماجه رقم ٣٢٣٢.

(٣) شرح التجريد ٦/ ٢٣١، وأصول الأحكام، والشفاء عن أبي هريرة، ومسلم رقم ١٩٣٤ عن ابن عباس، وكذلك أبو داود رقم ٣٨٠٥، وابن ماجه رقم ٣٢٣٤، والبيهقي ١/ ٢٥، والمعجم الكبير ١٢/ ٢٤٢ رقم ١٢٩٩٥، ومسند أحمد رقم ٢١٩٢.