باب ما يحل أكله من اللحوم وما يحرم
  اعتذره بأنه مُحْرِمٌ فقال: «لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ، وَلَكِنَّا قَوْمٌ حُرُمٌ»(١). وذلك يدل على أن أكله جائز لغير المحرم. كما يجوز أكلُ صيد البر لغيرالمحرم. وأما الخنزير فلا يظهر في ذلك خلافٌ بين المسلمين في تحريم أكله، وقد قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ}[المائدة: ٣]، وهذا نصٌّ يقتضي تحريمَ هذه الأشياء، ولا يجوز أكلُ شيءٍ منها إلا عند الضرورة؛ لقوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}[البقرة: ١٧٣]. وأما الكلاب والسنانير؛ فلأنها من ذوات الأنياب، وقد نهى رسول الله ÷ عن أكل كلِّ ذِي نابٍ من السِّباع(٢). وأما الحيات والعقارب؛ فإنَّها من جملة الميتة التي حرَّمهَا اللهُ بقوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}، ولم يدل على إباحتها دليلٌ، فكانت من المحرمات.
  مسألة: (وكلُّ ذِي نابٍ من السباع كالأَسَدِ والنَّمِرِ والذئْبِ، وكل ذي مخلب من الطير، مثل الصقر والبازي وما جرى مجرى ذلك). والأصل فيه ما روى أمير المؤمنين # عن النبي ÷ أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير(٣).
(١) شرح التجريد ٦/ ٢٣٧، وأصول الأحكام، والاعتصام ٤/ ٣٦٧، والشفاء ٣/ ٣٦٧، وابن ماجه رقم ٣٠٩٠، والبيهقي ٥/ ١٩٢، والمعجم الكبير ٨/ ٨٣ رقم ٧٤٢٩، ومسند أحمد رقم ١٦٤٧٤، وابن حبان رقم ١٤٦، وشرح معاني الآثار ٢/ ١٦٩، والرجل هو الصعب بن جثامة.
(٢) شرح التجريد ٦/ ٢٣٤، وأصول الأحكام، والاعتصام ٤/ ٣٦٤، والشفاء ٣/ ١٦٨، والبخاري رقم ٥٢١٠، ومسلم رقم ١٩٣٢، وأبو داود رقم ٣٨٠٢، وابن ماجه رقم ٣٢٣٢.
(٣) شرح التجريد ٦/ ٢٣١، وأصول الأحكام، والشفاء عن أبي هريرة، ومسلم رقم ١٩٣٤ عن ابن عباس، وكذلك أبو داود رقم ٣٨٠٥، وابن ماجه رقم ٣٢٣٤، والبيهقي ١/ ٢٥، والمعجم الكبير ١٢/ ٢٤٢ رقم ١٢٩٩٥، ومسند أحمد رقم ٢١٩٢.