الناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم،

عبد الله بن الحسين الرسي (المتوفى: 300 هـ)

[عدة الوفاة]

صفحة 82 - الجزء 1

  الربع والثمن، ومن ذلك ما ذكر عن رسول الله ÷ أنه قال: [٣١/ ١] «لا وصية لوارث»⁣(⁣١).

  ولقد بلغني عن أم سلمة زوج النبي ÷ [٣٢/ ١] أن امرأة جاءته فقالت: إن ابنة لي توفي عنها زوجها، واشتكت عينها، وهي تريد أن تكحلها، فقال رسول الله ÷: «قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول، وإنما هي أربعة أشهر وعشراً»⁣(⁣٢) وإنما أراد بالبعرة نساء الجاهلية، وذلك أنهن كن [٧٢ ب - ب] يعتددن سنة، فإذا مضت السنة خرجت المرأة من بيت زوجها، ثم رمت ببعرة وراءها عند انقضاء العدة وانقضاء الحول.

  قال عبد الله بن الحسين ª: فهذا جميع ما ذكر، واختلف فيه من ناسخ الطلاق ومنسوخه [١٣ أ - أ].


(١) الحديث أخرجه البيهقي في سننه (٦/ ٢٦٤)، وأحمد في مسنده (٤/ ١٨٦، ١٨٧، ٢٣٨) (٥/ ٢٦٧)، والهندي في منتخبه (٢/ ١٧٦، ٤٥٠)، وابن ماجة في سننه (٢/ ٩٠٥)، والطبراني في الكبير (٨/ ٧٥٣١، ٧٦٢١) (١٧/ ٦٩، ٧١، ٦١) (٨/ ٧٦٥١)، واحتج به ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص (٢٦)، وعبد الرزاق (١٦٣٠٨)، وأبو داود (٢٨٥٣، ٣٥٤٨)، والترمذي (٦٦٥، ٢٢٥٣)، وابن ماجة (٢٠٠٧، ٢٧١٣، ٢٢٧٥، ٢٣٩٨).

(٢) الحديث أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥٩٧)، والبخاري في كتاب الطلاق، وأبو داود، والنسائي (٢/ ٥٨٢)، وابن ماجة في سننه (ح/٢٠٨٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٤٢٨)، وأحمد في مسنده (٦/ ٢٩٢)، والطبراني في الكبير (٢٣/ ٨١٢، ٩٨٣، ٨١٧، ٨١٣)، والنسائي في ذيل تفسيره (٢/ ٥٨٢ - ٥٨٧) ملحق بكتاب التفسير، واحتج به النحاس ص (٧٢)، كما أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٥٣٣٤، ٥٣٣٥، ٥٣٣٦، ٥٣٣٧) كتاب الطلاق، ورواية أم سلمة (رقم ٥٣٣٨) (٥٧٠٦)، ومسلم (١٤٨٦، ١٤٨٧ - ١٤٨٩/ ٥٨) (١٤٨٨/ ٥٩، ٦٠، ٦١)، وأبو داود (رقم ٢٢٩٩)، وانظر: تحفة الأشراف (١٥٨٧، ١٥٨٧٩، ١٨٢٥٩)، والترمذي (رقم ١١٩٥ - ١١٩٧)، والنسائي في المجتبى (رقم ٣٥٣٣) (٣٥٠١، ٣٥٠٢) (٣٥٣٨، ٣٥٣٩ - ٣٥٤١).