الناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم،

عبد الله بن الحسين الرسي (المتوفى: 300 هـ)

[الاستئذان قبالة الدخول]

صفحة 122 - الجزء 2

[الاستئذان قبالة الدخول]

  قال عبد الله بن الحسين ª: و مما أختلف فيه: آية الاستئذان، وهي قوله ø: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}⁣[النور: ٥٨] فقال بعض من قال وهم الأقلون: إنها منسوخة⁣(⁣١).

  ونحن نقول: إنها محكمه وكذلك أكثر العلماء على قولنا، ونرى أن ذلك واجب على كل حال أن يستأذن على سيده ومن يملكه، وكذلك عندنا أن الآية محكمة في الذين لم يبلغوا الحلم، وذلك قوله سبحانه وتعالى: {وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ}⁣[النور: ٥٨] وهذه في الأحرار دون المماليك.

[الوصية]

  قال عبد الله بن الحسين ª: فأما ناسخ الوصية ومنسوخها، فما أقل ما في ذلك من الاختلاف، وأنا أذكره في موضعه إن شاء الله تعالى، نسأل الله التوفيق لذلك. قال الله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ}⁣[البقرة: ١٨٠](⁣٢)، فكان الميت يوصي [٢٧ أ - أ] بماله كله ولا ينفذ ذلك الورثة، فأنزل الله تعالى: {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}⁣[البقرة: ١٨١] فجعل الإثم على


(١) انظر: النحاس ص (١٩٥ - ١٩٦)، عقود العقيان (٢/خ)، نواسخ القرآن (٢٠٠ - ٢٠١)، هبة الله (١٥٣)، تفسير الخازن (٣/ ٣٠٤)، الإيضاح (٣٥٧)، ابن حزم (٤٨)، تفسير الطبري (٩/ ٦٤٥ - ٣٤٧)، زاد المسير (٦/ ٦٠ - ٦٣).

(٢) انظر: النحاس ص (٢٠ - ٢١)، نواسخ القرآن (٥٨ - ٦٢)، عقود العقيان (٢/خ)، الطبري (١/ ٤٩٣ - ٤٩٤)، هبة الله ص (٨٢)، ابن حزم (٢٤ - ٢٥)، التبيان لابن أبي النجم، قتادة ص (٤٨٩)، جامع البيان (٢/ ١٢٠ - ١٣٣) زاد المسير (١/ ١٨١ - ١٨٣).