الناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم،

عبد الله بن الحسين الرسي (المتوفى: 300 هـ)

[عدة الوفاة]

صفحة 81 - الجزء 1

  عن شريح أن امرأة قالت لزوجها: أترك لك صداقي على تطليقي.

  قال: فأنت طالق.

  قالت: لا والله حتى تمرها ثلاثاً.

  قال: أنت طالق ثلاثاً.

  قالت: قد طلقتني [٧٢ أ - ب] فاردد عليَّ مالي [١٢ ب - أ] فاختصما إليه، فقال: أما امرأتك فقد بانت منك وأما مالك فلك [٦ أ - جـ]. وهذا ما اختلف فيه من الحكمين.

[عدة الوفاة]

  قال عبد الله بن الحسين ª: وأما ما نسخ من العدة فإن الله تعالى [٢٩/ ١] قال: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}⁣[البقرة: ٢٤٠].

  قال عبد الله بن الحسين ª: فكانت المرأة في ذلك الوقت إذا توفي زوجها اعتدت منه سنة، ولها النفقة والسكنى في بيته وماله، فنسخ⁣(⁣١) ذلك بقول الله سبحانه: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}⁣[البقرة: ٢٣٤]، ونسخ الوصية التي في الآية بالميراث الذي حكم الله به وهو:


(١) الذي عليه العلماء في آيتي البقرة (٢٣٤، ٢٤٠) أن الآية (٢٣٤) ناسخة للآية (٢٤٠) إذ أقام الناس برهة من الإسلام إذا توفي الرجل وخلف امرأة حاملاً أوصى لها بنفقة سنة وبالسكنى ما لم تخرج فتتزوج، ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشرا وبالميراث، واختلف الذين قالوا بذلك، فقال بعضهم: نسخ من الأربعة الأشهر والعشر المتوفى عنها زوجها وهي حامل فانقضاء عدتها إذا ولدت، وقال آخرون: الأجلين، وممن قال بأن الآية (٢٣٤) ناسخة للآية (٢٤٠) عثمان وابن الزبير، وقال قوم: هما محكمتان، وقال قوم: ليس في هذا ناسخ وإنما هو نقصان من الحول. انظر: النحاس ص (٦٩ - ٧٤)، نواسخ القرآن ص (٩٠ - ٩٢)، هبة الله ص (٩٥)، المصفى بأكف أهل الرسوخ ص (٣١)، الإيضاح (١٨٢)، ابن حزم (٢٩ - ٣٠)، وانظر: تفسير النسائي (١/ ٢٦١ - ٢٦٥)، التبيان لابن أبي النجم.