[نسخ الحج إلى العمرة]
[حجة الوداع (النسك الذي أحرم به الرسول) ÷]
  قال عبد الله بن الحسين ª: فهذا ما نسخ من مناسك الحج لا أعلم فيه اختلافا، فأمّا ما اختلف فيه وكثر فيه القول في مناسك الحج التي تذكر عن رسول الله ÷ فإنه زعم قوم أنه حج حجة الوداع منفرداً بالحج، وهذا عندنا قول شاذ، قليل من رواه، أحسب أن من رواه عائشة وابن عمر، وأمّا الأكثر والأقوى [٩ أ - جـ] والذي عليه جل الناس، فإنه بلغني من حيث أثق به [٤٠/ ١] أن رسول الله ÷ كان في ذلك العام قارناً، وأنه ساق معه مائة وعشرين بدنة [٩ أ - أ] وأنه خرج من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة(١) فهذا ما ذكر في هذا الباب.
  قال عبد الله بن الحسين ª: وإنما وقع الموج في نسخ الحج؛ فزعم قوم [٤٠] أن رسول الله ÷ أسند ظهره إلى الكعبة، ثم قال: «كل من أحرم بالحج وليس معه هدي فليفسخ الحج وليجعلها عمرة»(٢)، وأنه أمرهم يوم التروية بالإحرام بالحج والخروج إلى منى وعرفات، وقد تواطأت الأخبار من غير جهة بهذا الخبر(٣).
[نسخ الحج إلى العمرة]
  وقد بلغني من حيث أثق به [٤٢/ ١] أن حفصة قالت لرسول الله ÷: ما للناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ فقال #: «إني لبدت رأسي وقلدت هديي ولا
= والبغوي في تفسيره (٢/ ٢٦٨)، والترمذي (رقم ٣٠٩١، ٣٧١٩)، والنسائي في الخصائص ص (٨٢)، الكشاف (٢/ ٢٤٣)، وابن أبي شيبة (رقم ٣٢٠٧١)، وابن ماجة في سننه (رقم ١١٩)، والكوفي في المناقب (رقم ٣٦٤)، والنحاس ص (١٥٨)، الخازن (٢/ ٣٤٠ - ٣٤٢)، وابن كثير (٢/ ٥٤٣)، والنسائي أيضاً في تفسيره (١/ ٥٣٥)، وانظر: شواهد التنزيل للحسكاني (١/ ٢٣١ - ٢٤٣).
(١) انظر: السنن الكبرى (٥/ ٩ - ١٦).
(٢) الحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (٤/ ٣٤٧)، وينظر ص (٣٤٣).
(٣) من ذلك ما أخرجه البيهقي في سنته عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله ÷ في حجة الوداع فهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله ÷ في حجة الوداع: «من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منها جميع ...» إلخ. انظر: السنن الكبرى للبيهقي (٤/ ٣٤٣ - ٣٥٢).