[نكاح الكتابيات]
[كتاب النكاح]
  قال عبد الله بن الحسين ª: وأما ما ذكر في النكاح(١) وجاء في الكتاب من ناسخه ومنسوخه فأنا ذاكر ذلك إن شاء الله تعالى [٦٧ ب - ب] وما اختلف فيه منه.
[نكاح الكتابيات]
  قال الله سبحانه: {وَلاَ تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ}[البقرة: ٢٢١]. فزعم قوم أنها منسوخة(٢) نسخها قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ
(١) هو: في اللغة الضم والجمع، وفي الشرع: عقد يرد على تمليك منفعة البضع قصداً مقيداً
التعريفات: ص (٣١٥). وللنكاح شروط أربعة: الأول: عقد الوالي المرشد أو من يقوم مقامه، والثاني: قبول الزوج أو من يقوم مقامه، والثالث: حضور شاهدين عدلين أو رجل وامرأتين. والرابع: رضا البالغة. انظر: الجواهر المضيئة شرح نكت العبادات. جعفر بن عبد السلام ص (١٨٥ - ٢٥٣).
(٢) في الآية ثلاثة أقوال:
الأول: أنها منسوخة، ومن ذهب إلى ذلك: ابن عباس ومالك بن أنس وسفيان بن سعيد وعبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي.
الثاني: ناسخة وهو قول شاذ.
الثالث: محكمة لا ناسخة ولا منسوخة وبه قال جماعة من العلماء ومنهم: الشافعي في أحد قوليه وعثمان وطلحة وابن عباس وجابر وحذيفة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وطاووس وعكرمة والشعبي والضحاك وفقهاء الأمصار عليه، وهو أيضاً ما ذهب إليه الإمامان: القاسم والهادي $.
انظر: عقود العقيان للإمام المطهر (خ)، نواسخ القرآن ص (٨٤ - ٨٥)، هبة الله بن سلامة (٩٢ - ٩٣)، النحاس (٥٤ - وما بعدها)، ابن العربي (٢/ ٧٩ - ٨٣)، التبيان في الناسخ والمنسوخ لابن أبي النجم حاشية، الآية (١٧٩) من سورة البقرة، الإيضاح (١٧٠)، الطبرسي (٢/ ٨٤)، شافي العليل للنجري (١/ ٢٤٠).