[كتاب الصلاة: أول ما نسخ (تحويل فرض القبلة)]
[كتاب الصلاة: أول ما نسخ (تحويل فرض القبلة)]
  قال عبد الله بن الحسين ª: وأول(١) ما نسخ الله سبحانه من كتابه الكريم، وذكره الحكيم تحويل فرض القبلة(٢).
  وذلك أن رسول الله ÷ لما دخل(٣) المدينة أمره الله بالصلاة إلى بيت المقدس وأنزل عليه: {وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ}[البقرة: ١١٥](٤)، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي إليه، لما أراد الله من إَطْناء(٥) أهل المدينة ومن حولها، وذلك أن أكثرهم كانوا يهوداً، وكانوا يعظمون بيت المقدس، فلما أن صلى
(١) في (جـ): فأول.
(٢) انظر تفسير الطبري (٢/ ٥٢٦)، ابن كثير (١/ ٢٤٦ - ٢٤٧، ٢٩٥ - ٢٩٦)، الناسخ والمنسوخ لابن النحاس. ص (١٥ - ١٨)، الناسخ والمنسوخ، محمد بن مسلم الزهري. ص (١٨)، المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ، ص (١٦)، الإتقان في علوم القرآن. (٢/ ٣٢).
(٣) في (ب): لما دخل.
(٤) عن ابن عمر أن النبي ÷ كان يصلي على راحلته حيث توجهت به، ثم تلا هذه الآية: {فَأَيْنَمَا تُوَلّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ}. أخرجه مسلم في صحيحه (٧٠٠/ ٣٣، ٣٤)، كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب جواز صلاة الناقلة على الدابة، الترمذي في جامعه (ح/٢٩٥٨)، النسائي في سننه (ح/٤٩١) كتاب الصلاة، انظر: تحفة الأشراف (رقم ٧٠٥٧)، والطبراني في الكبير (١/ ٤٠٠ - ٤٠١)، وأحمد (٢/ ٢٠، ٤١)، وأبو يعلى رقم (٥٦٤٧)، وأبو عوانة (٢/ ٣٤٤)، وابن الجوزي في نواسخه ص (٤٨)، والنحاس ص (١٧)، والبيهقي في سننه (٢/ ٤)، والواحدي في أسباب النزول ص (٢٦)، عقود العقيان (خ)، الجوهر الشفاف (خ).
(٥) ماضيه: أطنأ: أي مال إلى الظن، ومال إلى المنزل أو إلى البساط فنام عليه كسلاً، أو إلى الحوض فشرب. المعجم الوسيط مادة (أطنأ)، والمعنى هنا: أنه لما أراد الله من إمالة أهل المدينة ومن حولها إلى غير قبلتهم السابقة.