[القتال في الأشهر الحرم]
  وقال الأكثر من الناس: إنها ست: شهادة أن لا إله إلاَّ الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج البيت، والجهاد في سبيل الله.
  والقول عندنا: إن الفرائض كثيرة إلاَّ أن منها ستة [٢٣ ب - أ] مقدمة على غيرها من الفرائض التي هي دونها، وهي الست التي ذكرتها.
[القتال في الأشهر الحرم]
  ومما اختلف فيه أيضاً في القتال في الأشهر الحرم؛ فزعم قوم أنه محرم وأنه لا يحل القتال فيها أبداً؛ لقول الله سبحانه: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ}[البقرة: ٢١٧](١).
  وقالوا: إن التفسير أن القتال فيه عند الله [٨٢ ب - ب] عظيم، واحتجوا أيضاً بقوله تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا} إلى قوله: {فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ}[التوبة: ٣٦].
  قال عبد الله بن الحسين ª: وهذا عندنا وعند أكثر العلماء منسوخ، نسخه قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}[التوبة: ٥]، فقد افترض الله سبحانه جهاد من خالف أمره ورفض فرضه، ولم يشترط في ذلك شرطاً، ولم نجد له حداً، ولم يجعل له وقتاً إلاَّ الرجوع عما يسخطه وترك ما يغضبه، فهذا عندنا الحد الذي يجب به ترك من خالف أمر ربه.
(١) أجمع العلماء أن هذه الآية منسوخة، وأن قتال المشركين في الشهر الحرام مباح، غير عطاء فإنه قال: الآية محكمة ولا يجوز القتال في الأشهر الحرم. انظر: النحاس ص (٣٢ - ٣٣)، نواسخ القرآن ص (٨٠ - ٨٢)، الناسخ والمنسوخ لقتادة، مجلة المورد ص (٤٨٨)، هبة الله (٨٧ - ٨٨)، التبيان لابن أبي النجم أسباب النزول للواحدي (٥٥)، عقود العقيان (٢/خ)، الإيضاح ص (١٦٠).