الناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم،

عبد الله بن الحسين الرسي (المتوفى: 300 هـ)

[اللعان]

صفحة 73 - الجزء 1

  وذكر أيضاً عن بعضهم [٢٢/ ١] أن رجلاً تزوج امرأة فزنت قبل أن يدخل بها، ففرق بينهما ولم يعطها صداقاً⁣(⁣١)، وأحسب ذلك عن شريح.

[اللعان]

  قال عبد الله بن الحسين [٦٩ ب - ب] ª: ومما يحتج به أيضاً على ما ذكرنا ما حكم به رسول الله ÷ في التفريق [١٠ أ - أ] بين المتلاعنين فنقول لخصمنا: إذا كانت تحرم عليك بأن ترميها بالفجور، أو بأن تنفي من ولدها حتى يحكم عليه في ذلك باللعان⁣(⁣٢)، ثم تصير محرمة عليه بالتهمة، فهي عليه باليقين أحرم، والحجة له بذلك ألزم والقول عليه أوكد؛ لأن الله سبحانه اشترط على المؤمنين نكاح [٥ أ - جـ] المحصنات من المؤمنات، ومع هذا لا يؤمن أن تفسد على زوجها نسبه، ويدخل فيه ما ليس منه حتى تحل في ذلك الحرام، وتحرم منه الحلال، فأي عظيمة أعظم من هذا أو أجل عند الله سبحانه، وقد احتج قوم بحديث عن النبي ÷ ضعيف كذب لا يلتفت إليه، وهو [٢٣/ ١] أن رجلاً زعموا قال للنبي ÷: أن امرأته لا ترد يد لامس، فأمره ÷ أن يستمتع منها⁣(⁣٣). وهذا باطل كذب على رسول الله ÷، ولم يرو هذا إلاَّ من جهة واحدة ولا يعبأ بها، غير أني أحببت ذكرها حتى لئلا يحتج بها محتج فيظن


(١) انظر: حلية الأولياء (٤/ ١٣٢ - ١٤١)، تهذيب تاريخ دمشق الكبير (٦/ ٣٠٥ - ٣١٨)، سير أعلام النبلاء (٤/ ١٠ - ١٠٦)، السنن الكبرى للبيهقي (٧/ ٣٠٦) انظر فهارس كل جزء على حدة.

(٢) في (أ): بالأيمان.

(٣) الحديث أخرجه النسائي وأبو داود، ولفظه عند النسائي: (جاء رجل إلى رسول الله ÷ فقال: إن عندي امرأة هي من أحب الناس إليَّ، وهي لا تمنع يد لامس قال: طلقها، قال: لا أصبر عنها، قال: استمتع بها، قال أبو عبد الرحمن: هذا الحديث ليس بثابت، وعبدالكريم ليس بالقوي.

سنن النسائي، (٦/ ٦٧)، وقد اختلف الناس في هذا الحديث ما بين مضعف له، ومنكر، قال الإمام أحمد: هو حديث منكر، وقال ابن قتيبة: إنما أراد أنها سخية لا تمنع سائلاً. انظر: تفسير ابن كثير (٣/ ٤٣٦ - ٤٣٧)، تفسير الخازن (٣/ ٢٨٠).