[نكاح المجوسيات والوثنيات المشركات]
  وقد بلغني عن ابن عباس ® وغيره ما يفسد قولهم [١٨/ ١] أنهم أجمعوا على تحريم نساء أهل الكتاب إذا كن حرباً، والآية التي احتج بها من احتج فإنها جاءت مبهمة لم يبين فيها سلم من حرب، فهذا مما يفسد عليهم قياسهم الأول، إذا كانوا يعملون بظاهر الكتاب ومخرج اللفظ.
[نكاح المجوسيات والوثنيات المشركات]
  قال عبد الله بن الحسين ª: فأما المجوسيات والوثنيات، وجميع المشركات، فلم يختلف أحد علمته في تحريم نكاحهن(١)، والقول عندنا في المملوكات مثل ما قلنا به في الحرائر قبل هذا، وقد رخص غيرنا في نكاح المملوكات ذميات كن أو مشركات، واحتجوا أن الله تعالى [٩ أ - أ] إنما ذكر وحرم النكاح، ولم يذكر ملك اليمين، وهذا عندنا قول مدخول فاسد.
[نكاح المسبيات](٢)
  فأما ما اعتلوا به في سبي أوطاس أنهن وطئن، وهن عوابد أوثان، ففاسد(٣) لا
(١) نكاح الكتابية كاليهودية والنصرانية، اختلف العلماء حول ذلك، فالإمام القاسم والهادي والناصر والمؤيد بالله والمؤلف رحمهم الله جميعاً ذهبوا إلى تحريم ذلك على المسلم، وهي رواية عن الإمام زيد بن علي والإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية، والرواية الثانية عن الإمام زيد بن علي والإمام جعفر الصادق والإمام محمد الباقر، وعامة الفقهاء جواز ذلك وهو مروي عن جماعة من الصحابة واختاره الإمام يحيى بن حمزة في كتابه الانتصار وقال: إنه إجماع الصدر الأول. انظر: الثمرات للفقيه يوسف (١/خ)، البحر الزخار (٤/ ٤٠، ٤١)، أما المجوسيات والوثنيات فقد أجمع العلماء على تحريم نكاحهن. انظر: النحاس ص (٥٦ - ٥٧)، نواسخ القرآن ص (٨٤ - ٨٥)، عقود العقيان (٢/خ)، ومصادر أخرى عديدة يجدها الباحث في كتب الفقه المقارن (كتاب النكاح).
(٢) أي: المسبيات من المجوسيات والوثنيات والمشركات، وقد ذهب البعض ومن ذلك ما رواه يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن عطاء وعمرو بن دينار أنهما سئلا عن نكاح الإماء المجوسيات فقالا: لا بأس بذلك وتأولا قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ}[البقره: ٢٢١] هذا عندهما عقد النكاح لا على الأمة المشتراة، واحتجا بسبي أوطاس. قال النحاس: وهذا مؤلف شاذ. انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص (٥٧).
(٣) في (أ): فباطل، وفي سبي أوطاس أخرج أحمد في مسنده (٣/ ٦٢)، وأبو داود في سننه (ح/٢١٥٧)، والبيهقي في سننه الكبرى (٩/ ١٢٤) عن أبي سعيد الخدري أن النبي ÷ قال في سبي أوطاس: «لا توطأ حامل =