[خروج المعتدة بغير عذر]
  قال: (كان الوحي إذا نزل على [١٣ ب - أ] النبي ÷ بَان لنا منه ذلك وغمض عينيه، فنزل عليه يوماً فسكتنا، فلما أن سرى عنه [٦ ب - جـ] قال: «خذوهن واقبلوهن قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي عام، والثيب بالثيب الرجم»(١) وأما قوله: فاقبلوهن فنقول: بعد أن تصح توبتهن.
[خروج المعتدة بغير عذر]
  قال عبد الله بن الحسين ª: هذا ما نسخ في الزنا وأما قوله في المطلقات: {لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}[الطلاق: ١]، فكان إخراجهن عند الفاحشة واجب، وإمساكهن في البيوت، ثم نسخ ذلك أيضاً بالجلد وغيره مما في سورة النور مما قد ذكرته في نكاح الزانية والزاني(٢)، وفي ذلك القول الكفاية؛ فهذا جميع ما نتكلم فيه من الحدود في الزنا والحمد لله كثيراً.
[حدود أهل الذمة والحكم بينهم]
  قال عبد الله بن الحسين ª: ومما اختلف فيه أيضاً من ناسخه ومنسوخه حدود أهل الذمة.
  قال ø في ذلك: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ}[المائدة: ٤٢]،
(١) الحديث أخرجه أبو داود في سننه (٤/ ١٤٤ رقم ٤٤١٥، ٤٤١٦)، ومسلم في صحيحه كتاب الحدود باب (٣) حد الزاني رقم (١٦٩٠/ ١٢، ١٣، ١٤)، والترمذي رقم (١٤٣٤)، وابن ماجة رقم (٢٥٥٠)، والنسائي في تفسيره (١/ ٣٦٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٢١٠، ٢٢٢)، وفي السنن الصغرى (٢/ ٢٣٧) رقم (٣٤٣٦/ ١٤٧٣)، والطبري في تفسيره (٣/ ٦٣٥) رقم (٨٨٠٦) وما بعدها، وانظر: تفسير الخازن (١/ ٧٢٨).
(٢) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص (٩٣ - ٩٦، ٩٩، ١٩٢)، جامع البيان (١٢/ ١٢٥ - ١٢٧)، تفسير القرطبي، وابن الجوزي، وابن كثير، وغيرهم كل ذلك خلال تفسير الآية (١) من سورة الطلاق.