الناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم،

عبد الله بن الحسين الرسي (المتوفى: 300 هـ)

[خروج المعتدة بغير عذر]

صفحة 85 - الجزء 1

  قال: (كان الوحي إذا نزل على [١٣ ب - أ] النبي ÷ بَان لنا منه ذلك وغمض عينيه، فنزل عليه يوماً فسكتنا، فلما أن سرى عنه [٦ ب - جـ] قال: «خذوهن واقبلوهن قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي عام، والثيب بالثيب الرجم»⁣(⁣١) وأما قوله: فاقبلوهن فنقول: بعد أن تصح توبتهن.

[خروج المعتدة بغير عذر]

  قال عبد الله بن الحسين ª: هذا ما نسخ في الزنا وأما قوله في المطلقات: {لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}⁣[الطلاق: ١]، فكان إخراجهن عند الفاحشة واجب، وإمساكهن في البيوت، ثم نسخ ذلك أيضاً بالجلد وغيره مما في سورة النور مما قد ذكرته في نكاح الزانية والزاني⁣(⁣٢)، وفي ذلك القول الكفاية؛ فهذا جميع ما نتكلم فيه من الحدود في الزنا والحمد لله كثيراً.

[حدود أهل الذمة والحكم بينهم]

  قال عبد الله بن الحسين ª: ومما اختلف فيه أيضاً من ناسخه ومنسوخه حدود أهل الذمة.

  قال ø في ذلك: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ}⁣[المائدة: ٤٢]،


(١) الحديث أخرجه أبو داود في سننه (٤/ ١٤٤ رقم ٤٤١٥، ٤٤١٦)، ومسلم في صحيحه كتاب الحدود باب (٣) حد الزاني رقم (١٦٩٠/ ١٢، ١٣، ١٤)، والترمذي رقم (١٤٣٤)، وابن ماجة رقم (٢٥٥٠)، والنسائي في تفسيره (١/ ٣٦٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٢١٠، ٢٢٢)، وفي السنن الصغرى (٢/ ٢٣٧) رقم (٣٤٣٦/ ١٤٧٣)، والطبري في تفسيره (٣/ ٦٣٥) رقم (٨٨٠٦) وما بعدها، وانظر: تفسير الخازن (١/ ٧٢٨).

(٢) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص (٩٣ - ٩٦، ٩٩، ١٩٢)، جامع البيان (١٢/ ١٢٥ - ١٢٧)، تفسير القرطبي، وابن الجوزي، وابن كثير، وغيرهم كل ذلك خلال تفسير الآية (١) من سورة الطلاق.