الناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم،

عبد الله بن الحسين الرسي (المتوفى: 300 هـ)

[الفرقة بسبب النشوز وسوء العشرة (الحكمين)]

صفحة 80 - الجزء 1

[الفرقة بسبب النشوز وسوء العشرة (الحكمين)]

  وأما الحكمين [١٢ أ - أ] فإنه بلغني عن علي بن أبي طالب ~ من حيث أثق به، ومن غير جهة [٢٩/ ١] أنه جاءه رجل وامرأة قد نشزت عنه، ومع كل واحد منهما جماعة من الناس، فأمرهم أن يبعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ففعلوا.

  فقال علي # للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تفرقا فرقتما، وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما، فقلنا: قالت المرأة: رضيت بكتاب الله، وعلي ولي الله، فقال الرجل: أما الفرقة فلا، فقال له علي #: كذبت والله حتى ترضى كما رضيت⁣(⁣١)، وعلى هذا أهل العلم اليوم، ولا أعلم غيره متواطئين عليه، وقد قال أمير المؤمنين ~: إن حكم أحد الحكمين ولم يحكم الآخر فلا شيء حتى يجتمعا⁣(⁣٢)، وذلك قول كثير من أهل العلم، وهو قولنا وبه نأخذ.

  واختلفوا في الفرقة، فقال قوم: لا تكون إلاَّ بإذن السلطان وعنده، وقال آخرون: إنه جائز أيهما⁣(⁣٣) كان وأمرهما جائز في تلك الفرقة، إن فرقا بثلاث أو باثنتين أو واحدة، ونحن نقول: إذا كان الإمام عادلاً كان ذلك عنده وبأمره، وإن كان الإمام الذي قلناه معدوماً جاز ذلك فيما بينهم، وكان إذا أراد رجعتها خاطباً من الخُطاب.

  وقد بلغني [٣٠/ ١] أن عمر أجاز شراء امرأة من زوجها تطليقة بألف⁣(⁣٤)، وروي إجازة ذلك عن عثمان⁣(⁣٥)، وكذلك بلغني عن شريح أنه أجاز خلعاً دونه، وذكر أيضاً


(١) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٣٠٥ - ٣٠٦)، وفي السنن الصغرى (٢/ ٧٩) رقم (٢٧٥٦/ ١٢٢٢)، وانظر: تفسير الخازن (١/ ٣٧٢)، ابن كثير (١/ ٧٧٨)، القرطبي (٥/ ١٧٧).

(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٣٠٦). انظر: تفسير ابن كثير (١/ ٧٧٨ - ٧٧٩)، تفسير الخازن (١/ ٣٧٢ - ٣٧٣)، تفسير القرطبي (٥/ ١٧٥ - ١٧٩).

(٣) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (٧/ ٣١٥ - ٣١٦).

(٤) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٣١٥)، وفي الصغرى (٢/ ٨١)، وانظر: الروض النضير للسياغي (٤/ ٤٢٣).

(٥) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٣١٥)، الصغرى (٢/ ٨١).