[الفرقة بسبب النشوز وسوء العشرة (الحكمين)]
[الفرقة بسبب النشوز وسوء العشرة (الحكمين)]
  وأما الحكمين [١٢ أ - أ] فإنه بلغني عن علي بن أبي طالب ~ من حيث أثق به، ومن غير جهة [٢٩/ ١] أنه جاءه رجل وامرأة قد نشزت عنه، ومع كل واحد منهما جماعة من الناس، فأمرهم أن يبعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ففعلوا.
  فقال علي # للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تفرقا فرقتما، وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما، فقلنا: قالت المرأة: رضيت بكتاب الله، وعلي ولي الله، فقال الرجل: أما الفرقة فلا، فقال له علي #: كذبت والله حتى ترضى كما رضيت(١)، وعلى هذا أهل العلم اليوم، ولا أعلم غيره متواطئين عليه، وقد قال أمير المؤمنين ~: إن حكم أحد الحكمين ولم يحكم الآخر فلا شيء حتى يجتمعا(٢)، وذلك قول كثير من أهل العلم، وهو قولنا وبه نأخذ.
  واختلفوا في الفرقة، فقال قوم: لا تكون إلاَّ بإذن السلطان وعنده، وقال آخرون: إنه جائز أيهما(٣) كان وأمرهما جائز في تلك الفرقة، إن فرقا بثلاث أو باثنتين أو واحدة، ونحن نقول: إذا كان الإمام عادلاً كان ذلك عنده وبأمره، وإن كان الإمام الذي قلناه معدوماً جاز ذلك فيما بينهم، وكان إذا أراد رجعتها خاطباً من الخُطاب.
  وقد بلغني [٣٠/ ١] أن عمر أجاز شراء امرأة من زوجها تطليقة بألف(٤)، وروي إجازة ذلك عن عثمان(٥)، وكذلك بلغني عن شريح أنه أجاز خلعاً دونه، وذكر أيضاً
(١) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٣٠٥ - ٣٠٦)، وفي السنن الصغرى (٢/ ٧٩) رقم (٢٧٥٦/ ١٢٢٢)، وانظر: تفسير الخازن (١/ ٣٧٢)، ابن كثير (١/ ٧٧٨)، القرطبي (٥/ ١٧٧).
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٣٠٦). انظر: تفسير ابن كثير (١/ ٧٧٨ - ٧٧٩)، تفسير الخازن (١/ ٣٧٢ - ٣٧٣)، تفسير القرطبي (٥/ ١٧٥ - ١٧٩).
(٣) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (٧/ ٣١٥ - ٣١٦).
(٤) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٣١٥)، وفي الصغرى (٢/ ٨١)، وانظر: الروض النضير للسياغي (٤/ ٤٢٣).
(٥) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٣١٥)، الصغرى (٢/ ٨١).