[فدية المختلعة]
[كتاب الطلاق]
  قال عبد الله بن الحسين ª: فأمّا ما جاء من الطلاق في الناسخ والمنسوخ وذلك في مكانين: أحدهما فدية المختلعة(١)، وعدة الوفاة.
[فدية المختلعة]
  قال الله تعالى: {وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا}[البقرة: ٢٢٩](٢)، ثم قال بعد ذلك: {إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}[البقرة: ٢٢٩].
  وقال: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا}[النساء: ٢٠](٣) ثم نسخ هذا بقوله: {إلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} فأحلت هذه
(١) فدية المختلعة: أي عوض الزوجة لزوجها مقابل الطلاق.
(٢) آية البقرة (٢٢٩) ذهب ابن الجوزي في نواسخه ص (٨٨) إلى أنها مبينة لحكم الخلع، ولا تكاد تقع الفرقة بين الزوجين إلاَّ بعد فساد الحال ... إلى أن قال: وهذا أمر ثابت، والآية محكمة عند عامة العلماء، وذهب هبة الله بن سلامة ص (٩٤) إلى أن هذه الآية ناسخة لحكمها بالاستثناء. انظر: التبيان لابن أبي النجم حاشية الآية (١٩) من سورة البقرة.
(٣) سورة النساء. الآية (٢٠) وقيل: في الآيتين (٢٠، ٢١) ثلاثة أقوال:
- أنهما محكمتان غير منسوختين لكن للزوج أن يأخذ الفدية من المختلعة؛ لأن النشوز حصل من جهتها، فالزوج يكون حكم المكره لا المختار للاستبدال، ولا يتنافا حكم الآيتين وحكم آية الخلع فلا يحتاج إلى نسختها بها وهو قول الأكثرين.
- أنهما محكمتان وليس للزوج أن يأخذ من المختلعة شيئاً ولا من غيرها؛ لأجل ظاهر الآية عن بكير بن بكر بن عبدالله المزني.
- أن حكمها منسوخ لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} عن الحسن. انظر: مجمع البيان للطبرسي (٤/ ٥٩).