[أي الحج أفضل]
  قال عبد الله بن الحسين ª: ولم يبلغني أن أحداً من الصحابة والتابعين نهى عن التمتع بالعمرة إلى الحج إلاَّ عمر وعثمان فقط، وقد ذكر أن ذلك لم يكن منهما لتحريم، وإنما كان على حب أن يدخلوا [١٠ أ - جـ] الرفق على أهل الحرمين في كل وقت لمجيء الناس إليهم، ويجب أن لا يخلوا البيت من وفد قاصداً إليه في كل وقت.
  وقد بلغني من غير جهة أن عمر رجع عن ذلك، وأنه قال في آخر أيامه: لو اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت لتمتعت.
[أي الحج أفضل]
  وقد اختار قوم التمتع وقالوا: إنه أفضل من الإفراد، وقال آخرون: الإفراد أفضل [٨٠ أ - ب].
  قال عبد الله بن الحسين ª: والإفراد عندنا أفضل، وقد ذكر ذلك جدي القاسم #(١) واحتج فيه بما فيه كفاية.
[إحرام الحاج من دويرة أهله]
  وقد اختلف أيضاً في حديث روي [٢١ أ - أ] عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
(١) هو القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب $، نجم آل رسول الله، كان مبرازاً في أصناف العلوم، ولد سنة (١٧٠ هـ) بعد استشهاد الحسين الفخي بأشهر، روى عن أبيه وأبي بكر وإسماعيل أخو ابن أبي أويس وأبي سهل المقري. وآخرين، توفي سنة (٢٤٢ هـ) وقيل (٢٤٤ هـ). روى له كل الأئمة. انظر: تتمة مصابيح أبي العباس، تراجم رجال الأزهار. (١/ ٢٩ - ٣٠)، رجال النجاشي. (٢/ ١٨١) ت (٨٥٧)، أعيان الشيعة. (٨/ ٤٣٥)، الأعلام. (٥/ ١٧١)، طبقات الزيدية الكبرى (خ)، مطلع البدور ومجمع البحور (خ).