[الإذن بقتال المشركين وفرض الجهاد]
[كتاب السير الجهاد والجراح]
  قال عبد الله بن الحسين ª: وأمَّا ما اختلف فيه من ناسخ الجهاد ومنسوخه، فذلك في أربعة مواضع: اثنان في القتال، وواحد في الأسارى، وواحد في الغنائم.
[الإذن بقتال المشركين وفرض الجهاد]
  قال الله تعالى: {وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ}[ق: ٤٥]، وقال تعالى: {لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ}[الغاشية: ٢٢]، وقال ø: {فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ}[المائدة: ١٣]، وهذه الآيات كلها نزلت بمكة قبل الهجرة، ولم يكن الله سبحانه أذن لمحمد ÷ في الجهاد، فلما أن هاجر إلى المدينة أذن له في ذلك، فكان أول آية نزلت في الإذن في الجهاد قوله تبارك وتعالى - ناسخاً لجميع ما ذكرنا من الآيات التي نزلت بمكة -: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ٣٩ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إلاَّ أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ(١) يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ}[الحج: ٣٩ - ٤٠]، ثم ذكر الجهاد، وأمر به، وندب إليه، وحض عليه في مواضع كثيرة من القرآن: منها قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}[التوبة: ٥]، ومنها قوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ
(١) عند اللفظ: ومساجد. نهاية [٨٠ ب - ب]، [٢١ ب - أ].