الناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم،

عبد الله بن الحسين الرسي (المتوفى: 300 هـ)

[لمن التخيير في تنفيذ حد الحرابة]

صفحة 90 - الجزء 1

  فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، وتركوا بالحرة حتى ماتوا⁣(⁣١) وقد صح لنا هذا الحديث من حيث يجب، غير أنه كان ذلك في أول الإسلام وقبل نزول الحدود، فلما نزلت الحدود نسخ الله ذلك بقوله: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنْ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}⁣[المائدة: ٣٣].

[لمن التخيير في تنفيذ حد الحرابة]

  قال عبد الله بن الحسين ª: فهذا ما نسخ من السنة بالحدود، ثم اختلفوا في تأويل هذه الآية، فقال قوم: الإمام بالخيار [٧ ب - جـ] في المحاربين إن شاء قتل وإن شاء قطع، وإن شاء صلب وإن شاء نفى، أي ذلك كان له أن [٧٥ ب - ب] يفعله، وقال آخرون: إذا أخذ المال وقتل قطعت يده ورجله من خلاف ثم يصلب⁣(⁣٢).

[مذهبنا في اختيار عقوبة المحارب]

  قال عبد الله بن الحسين ª: والقول عندنا في المحارب: أنه إن


(١) الحديث أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص (١٤٤)، والبخاري في صحيحه (رقم ٢٣٣) كتاب الوضوء، و (رقم ٣٠١٨) كتاب الجهاد، و (رقم ٤١٩٣) كتاب المغازي باب فضة عكل وعرينة، ورقم (٤٦١٠) كتاب التفسير، و (رقم ٦٨٠٢) كتاب الحدود، ورقم (٦٨٠٣، ٦٨٠٤، ٦٨٠٥، ٦٨٩٩)، كما أخرجه مسلم في صحيحه (رقم ١٦٧١/ ١٠، ١١، ١٢) كتاب القسامة، وأبو داود تحت الأرقام (٤٣٦٤، ٤٣٦٥، ٤٣٦٦)، والنسائي في المجتبى (رقم ٤٠٢٤، ٤٠٢٥، ٤٠٢٦، ٤٠٢٧)، وفي تفسيره (١/ ٤٣٤) رقم (١٦٣)، وانظر: تحفة الأشراف (رقم ٩٤٥)، السنن الكبرى للبيهقي (٨/ ٢٨٢)، والصغرى (٢/ ٢٧٢). انظر: نواسخ القرآن ص (١٤٦)، هبةالله ص (١١٧)، النحاس ص (١١٨ - ١٢٣)، ابن حزم ص (٣٦).

(٢) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص (١٢١ - ١٢٣)، السنن الكبرى للبيهقي (٨/ ٢٤٥ - ٢٤٩)، السنن الصغرى (٢/ ٢٧٣)، التشريع الجنائي الإسلامي (٢/ ٦٤٧ - ٦٥٣)، القرطبي (٦/ ١٥٤ - ١٥٦).