[القصاص بين الجاهلية والإسلام]
  سورة نزلت المائدة، وأن فيها ثماني عشر فريضة ليس فيها منسوخ، وقال آخرون: آخر سورة نزلت {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} وزعم آخرون: أنه ليس في المائدة منسوخ، وأن جميع ما فيها محكم ناسخ، وقد ذكرت الاختلاف فيها وفيما نسخ منها في مواضعه.
  قال عبد الله بن الحسين ª: وهذا جميع ما جاء في ناسخ الزنا وغيره من الحدود، وما ذكرنا من الحكم بين أهل الذمة.
[ما قيل في القصاص]
  قال عبد الله بن الحسين ª: [٧٤ أ - ب] ومما اختلف فيه أيضاً وفي ناسخه ومنسوخه القصاص - قال الله سبحانه: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ}[البقرة: ١٧٨].
[القصاص بين الجاهلية والإسلام]
  وقد بلغني من حيث أثق به [٣٤/ ١] أن هذه الآية إنما نزلت في حرب كانت بين بطنين من العرب، قد اختلف في أسمائهما، وأنه كان أحد البطنين أشرف من الآخر فقالوا: نقتل بالعبد منا الحر منكم، وبالمرأة الرجل، فنزلت هذه الآية فأمرهم رسول الله ÷ أن يتساووا بالقتلى على ما نزلت [١٤ ب - أ](١) فزعم قوم أنها منسوخة، نسخها قول الله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}[المائدة: ٤٥]. وهذا عندي قول ضعيف.
  وقال آخرون: الآيتان جميعا محكمات.
(١) أخرج الواحدي في كتابه (أسباب النزول) ص (٣٣)، قال الشعبي: كان بين حيين من أحياء العرب قتال، وكان لأحد الحيين طول على الآخر فقالوا: نقتل بالعبد منا الحر منكم وبالمرأة الرجل فنزلت هذه الآية. انظر: تفسير الخازن (١/ ١٠٦ - ١٠٧)، تفسير ابن كثير (١/ ٣٢٦ - ٣٢٩)، جامع البيان (٢/ ١٠٨ - ١٠٩).