[حد الزنا]
[كتاب الحدود]
  قال عبد الله بن الحسين ª: فأما ما ذكر من الحدود وناسخها ومنسوخها.
[حد الزنا]
  فإن الله تعالى قال: {وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً}[النساء: ١٥](١)، ثم نسخ هذه الآية قوله في النور: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ
(١) في هذه الآية والآية التالية لها من سورة النساء (١٥، ١٦) ثلاثة أقوال، فقد اتفق على نسخها، فمنهم من قال: كان حكم الزاني والزانية إذا زنيا وكانا ثيبين أو بكرين أن يحبس كل واحد منهما في بيت حتى يموت، ثم نسخ ذلك فصار حكم البكر من الرجال والنساء إذا زنى أن يجلد مائة جلدة وينفى عاماً، وحكم الثيب منهما الجلد مائة والرجم حتى الموت، وهذا مذهب عكرمة، وهو القول الأول.
أما الثاني: أنه كان حكم الزاني والزانية الثيبين إذا زنيا أن يحبسا حتى يموتا، وحكم البكرين يؤذيا وهو قول قتادة.
القول الثالث: أن قوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ ...} عام لكل من زنت من ثيب وبكر، وهذا قول مجاهد، وهو مروي عن ابن عباس، أما ابن العربي فقد حكى في كتابه الناسخ والمنسوخ (٢/ ١٤٩ - ١٥٠) إلى أن فيها أربعة أقوال:
الأول: أن قوله تعالى: {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا ...} نسخت قوله: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ ...}، ثم نسخ ذلك بالجلد والرجم.
الثاني: أن الحبس للثيب والأذى للبكر ثم نسخ ذلك.
الثالث: أن الآية الأولى للنساء والثانية للرجال.
الرابع: أن الآية الأولى منسوخة بحديث عبادة. أخرجه البخاري في صحيحه. تفسير سورة النساء، ومسلم في الحدود (١٢، ١٤)، وأبو داود في سننه (٢٣)، والترمذي حدود (٨)، وابن ماجة (٧)، والدارمي (١٩) =