[الفدية]
  السنة، وذلك أن الله أوجب في كتابه على كل من حال بينه وبين الصيام بالفدية والقضاء، وكذلك سبحانه جعل التراب بدلاً من الماء، لمن حال بينه وبين الماء، ولم يجعل من الزكاة ولا من الحج بدلاً، إذا لم يقدر عليهما، فكيف يستوي المعنيان، وتشتبه السنتان؟
[الفدية]
  قال عبد الله بن الحسين ª: وقد اختلفوا أيضا في الفدية، فقال كثير من الناس: يكتفي في الفدية بِمُدٍ(١) بين الغداء والعشاء، لكل مسكين.
  وقال آخرون: مدين: مُدٌ للغداء، ومدٌ للعشاء، وهذا قولنا وبه نأخذ.
  وأما قوله تعالى: {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ}[البقرة: ١٨٤] فهذا حض على التطوع، ودلالة على الخير، وقد قال بعض العلماء: أنه أراد من [٧ أ - أ] تصدق على مسكين لكل يوم أفطره، فهو خير له، ولعمري إن إطعام اثنين خير من إطعام واحد!
  وقالت الفرقة الرابعة في الحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما: عليهما الإطعام، ولا قضاء عليهما، ذكر ذلك عن ابن عباس، و إبراهيم(٢) والحسن(٣) وعطاء(٤)
(١) المُد: ضرب من المكاييل، وهو ربع صاع، وهو قدر مد النبي ÷ والصاع: خمسة أرطال.
وقيل: المد - بالضم - مكيال وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز والشافعي، ورطلان عند أهل العراق وأبي حنيفة، والصاع أربعة أمداد، وقيل: إن أصل المد مُقدر بأن يَمُد الرجل يديه فيملأ كفيه طعاماً.
لسان العرب مادة (مد)، انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص (٢٤)، تفسير الطبري (٢/ ١٤٨ - ١٤٩)، تفسير القرطبي (٢٨٨ - ٢٩٠)، تفسير الرازي (٢/ ٢٤٩ - ٢٥٠).
(٢) هو: إبراهيم بن يزيد النخعي، كان للعلوم جامعاً، حافظاً، فقيه العراق، قيل: توفي سنة (٩٦ هـ) وله (٤٩ سنة) وقيل: خلاف ذلك. انظر: حلية الأولياء. (٤/ ٢١٩ - ٢٤٠)، سير أعلام النبلاء (٤/ ٥٢٠ - ٥٢٩).
(٣) هو: الحسن بن أبي الحسن، يسار، أبو سعيد، مولى زيد بن ثابت (البصري) ولد بالمدينة لسنتين بقيتا من خلافة عمر. وكان سيد أهل زمانه علماً وعملاً، وقد ولي القضاء زمن عمر بن عبد العزيز، توفي في رجب سنة عشر ومائة للهجرة، وصلوا عليه عقب الجمعة بالبصرة. انظر: سير أعلام النبلاء (٤/ ٥٦٣ - ٥٨٨).
(٤) هو: عطاء بن يسار، مولى ميمونة بنت الحارث الهلالية، زوج النبي ÷، حدثّ عن أبي أيوب وزيد وعائشة، وأبي هريرة وغيرهم. توفي سنة ثلاث ومائة للهجرة، وقيل: المائة. انظر: طبقات ابن سعد (٥/ ١٣١ - ١٣٢)، سير أعلام النبلاء (٤/ ٤٤٨ - ٤٤٩).