[كتاب الزكاة والصدقات]
[كتاب الزكاة والصدقات]
  قال عبد الله بن الحسين ª: وأما(١) الزكاة ومَا نسخ منها، والصدقة، فقد اختلف الناس في ذلك، وسأذكر اختلافهم، ومَا بين الخاص والعام، ومَا به نأخذ من ذلك إن شاء الله تعالى.
  قال الله سبحانه في سورة النساء: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ ...} الآية [النساء: ٨] فهذه الآية مما اختلفوا فيها(٢)، فقال بعضهم: هي محكمة وعلى أهل الميراث أن يرضخوا(٣) للقرابة واليتامى والمساكين، بما طابت به أنفسهم.
(١) في (أ): فأما.
(٢) للعلماء في هذه الآية ثلاثة أقوال: الأول: أنها محكمة واجبة، وهو ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله: أن الناس يزعمون أن هذه الآية نسخت، ولكنها مما تهاون الناس به، وفي رواية أخرى عن عكرمة عن ابن عباس قال: هي محكمة وليست بمنسوخة، وكان ابن عباس إذا أولى رضخ وإذا كان المال فيه قلة اعتذر إليهم، وذلك القول المعروف، وممن قال أنها محكمة: الحسن وإبراهيم ومحمد والشعبي والزهري وعطاء وأبو العالية ويحيى بن يعمر.
الثاني: أنها محكمة على الندب والترغيب والحض، وممن ذهب إلى ذلك: عبيدة وعروة وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء والحسن والزهري والشعبي ويحيى بن يعمر وهو المروي عن ابن عباس.
الثالث: أنها منسوخة نسختها آية الميراث، وهي الآية الحادية عشرة من سورة النساء، وهو المروي عن ابن عباس، وأبو مالك غزوان الغفاري، وعكرمة وقتادة وأبو الشعثاء جابر بن زيد، وأبو صالح وعطاء في رواية. انظر: النحاس ص (٩١ - ٩٣)، نواسخ القرآن لابن الجوزي ص (١١٥ - ١١٨)، هبة الله بن سلامة ص (١٠٣)، تفسير القرطبي (٥/ ٤٨ - ٥٠) (١٠/ ٥٨) (١٦/ ٣٤٠)، زاد المسير (٢/ ١٩ - ٢١)، تفسير الطبري (٣/ ٦٠٥ - ٦١١)، الطبرسي (٤/ ٢٧ - ٢٨).
(٣) أن يرضخوا: الرضخ: العطية القليلة.